التعليمات الكاملة للنيابة الإدارية بصيغة PDF

تُعتبر تعليمات النيابة الإدارية PDF واحدة من الأمور التي يبحث عنها العديد من المهتمين بالشأن القضائي. تأسست النيابة الإدارية في مصر بموجب القانون رقم 480 الذي صدر في عام 1954. في هذا المقال، سنستعرض التعليمات الكاملة الصادرة عن النيابة الإدارية، مقدمين لكم كل ما هو جديد عبر موقعنا الرائد.

التعليمات الكاملة للنيابة الإدارية بصيغة PDF

  • استعرض النائب العام القانون رقم “39” الذي أُصدر في عام 1977 ويتعلق بتعديل وتنظيم النيابة العامة.
  • كما اطلع على القانون رقم “563”، الذي صدر في عام 1991 ويتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وقانون السلطة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يتناول القانون رقم “8” الصادر في عام 1980 القسم الأول من الكتاب الثالث.
  • استناداً إلى هذه التعليمات، نصت المادة رقم (1) على ضرورة التزام أعضاء النيابة العامة بكافة التعليمات والقرارات المتعارف عليها.
    • أما المادة رقم (2) فتشير إلى ضرورة الالتزام بها من قبل المعنيين.

الباب الأول: تشكيل النيابة الإدارية

المادة (1)

  • تتبع النيابة الإدارية وزير العدل مباشرة.
  • تتكون من عدد من الرؤساء ووكلاء النيابة العامة.
  • كما تضم رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب).
  • تشمل النيابة الإدارية أيضاً عدد من الأعضاء الذين يرعون شؤون النيابة.
  • ويظل جميعهم تحت إشراف وزير العدل الذي يملك حق الرقابة والإشراف.
  • بالإضافة إلى صلاحيات رئيس الهيئة في الرقابة والإشراف على الأعضاء.

المادة (2)

  • يتكون مجلس النيابة الإدارية من نواب الرئيس، وفي حال عدم توفرهم يقوم الأقدم مكانهم.
    • ويستمر ذلك حتى الوصول إلى الوكلاء العامين الأولين.
  • يتخصص مجلس النيابة الإدارية في ترقية الأعضاء ونقلهم إلى مناصب أعلى.
  • يتطلب هذا الإجراء الاقتراح من رئيس الهيئة وموافقة وزير العدل.

التعليمات العامة للنيابة الإدارية

المادة (1)

أكد القانون رقم “84” على ضرورة قيام المأمور القضائي بالتحري عن جميع الجرائم.

وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق القضية.

المادة (2)

  • عند وصول أي بلاغ أو شكوى إلى مأمور الضبط القضائي، يجب عليه استقبالها للتحقق منها والتعرف على مرؤوسيه.
  • عبر قبول هذه الشكاوى، يحصل المأمور على تفاصيل خاصة بالقضايا.
  • تتضمن التعليمات أيضاً ضرورة جمع الأدلة والاحتفاظ بها.
    • لإثبات الوسائل التحفظية المرتبطة بالجريمة.
  • يجب أن تتضمن المحاضر توقيع الخبراء والشهود الذين شهدوا الجريمة، وإرسالها إلى النيابة العامة.
    • مع الأدلة والمستندات المطلوبة.

المادة (3)

  • إذا كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة، فسيتم تضمينها في قرار النائب العام وفقاً للقانون رقم “6” الصادر عام 1979.
  • يجب على مأمور الضبط القضائي الانتقال لموقع الجريمة لتحديد البصمات والآثار الموجودة.
    • في حال كانت الجريمة في مكان محدد.
  • إذا كان هناك أشخاص موجودون أثناء وقوع الجريمة، يجب سماع أقوالهم للحصول على توضيحات حول الواقعة.

المادة (4)

يتولى مأمور الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في القضايا وإعداد المحضر.

المادة (5)

  • يتعين على أعضاء النيابة مراجعة كافة الاستدلالات المقدمة لهم من قبل الشرطة.
  • بحيث تكون الأرقام القضائية مرتبطة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة، والشكوى، والعوارض، والمخالفات وغيرها.
    • ومن التعليمات أيضا أن يستمروا في المتابعة.

المادة (6)

إذا تواجد أحد أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في مكان الجريمة، يجب على عضو النيابة إدخال الضبط القضائي.

المادة (7)

في حال تقديم شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي نتيجة تقصير أو إهمال، يجب على عضو النيابة كتابة تلك الشكوى لعرضها على رئيس النيابة.

المادة (8)

يتعين على كل عضو في النيابة التعرف على الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي.

المادة (9)

يجب إبلاغ المحكمة بكافة القرارات الصادرة لمأمور الضبط القضائي من النائب العام.

وعلى رؤساء النيابة العامة إرسال نسخة من تلك القرارات إلى الجهة التابعة لمأمور الضبط القضائي.

المادة (10)

ترسل التحقيقات إلى رئيس النيابة متضمنة الوقائع المنسوبة والآراء الخاصة بالتحقيق.

المادة (11)

يتحمل كل عضو من أعضاء النيابة مسؤولية متابعة القضايا المرفوعة إلى محكمة الاستئناف.

المادة (12)

  • إذا تم رفع أي قضية ورفضها الجهة الإدارية، يتوجب على المحامين إبلاغ النائب العام.
  • وكذلك في الحالات التي نرى فيها أن الجزاء الإداري غير متناسب مع الوقائع المعروفة لمأموري الضبط القضائي.
    • يجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للمادة “86”.

المادة (13)

  • إذا لم تصل أي شكاوى من أعضاء النقابات المهنية، يجب إبلاغ النقابة المختصة قبل البدء في التحقيق.
    • لكي يتسنى ممثل النقابة حضور التحقيق.

المادة (14)

  • يتوجب على كل عضو من النيابة نقل كل ما يتم إبلاغهم به.
    • سواء كانت جرائم جسيمة أو غير جسيمة.
  • كما يجب أخذ أحد أعضاء قلم الكتابة عند ورود البلاغ.

الفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية

  • العاملون في المؤسسات العامة والهيئات.
  • العاملون في وزارة الحكومة ومصالحها.
  • الأجهزة التي لديها ميزانية خاصة ووحدات الحكم المحلي.
  • العاملون في الشركات القابضة وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام.
  • العاملون في الشركات التابعة وفقاً لقوانين قطاع الأعمال العام.
  • العاملون في غرفة الصناعات التعدينية.
  • العاملون الذين تتضمن قوانينهم اختصاص النيابة الإدارية.
  • العاملون في الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئة العامة فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.

تصرفات النيابة الإدارية

  • حفظ التحقيقات الصادرة وإصدارها وفقاً للمادة 197 من الدستور.
  • إحالة المتهم إذا أسفرت التحقيقات عن إثبات إدانته.
  • في حال ثبتت التهم، يتم إحالته إلى المحكمة التأديبية.
  • إذا ارتكب المتهم جرائم تتعلق بالاكتساب غير المشروع، يتم إحالته إلى وزارة العدل.
  • إحالة شركات القطاع العام والمحامين إلى المحاكم التأديبية بناءً على طلب إدارة التفتيش الفني.
  • متابعة التنفيذات الصادرة من الموظف العام بموجب النيابة العامة.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *