قبل الطلاق، تثير فكرة بيع شقة الزوجية العديد من الأسئلة القانونية التي قد تكون غائبة عن الكثير من الأسر المصرية. من الحقوق الأساسية للمرأة في هذا السياق هو حقها في تقديم دعوى تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية.
إجراءات بيع شقة الزوجية قبل الطلاق
- توجد مجموعة من الشكليات التي يقوم بها بعض الأزواج بهدف حرمان زوجاتهم من حقوقهن المشروعة في المنزل.
- من هذه الألاعيب تحرير عقد بيع أو إيجار لشخص آخر، حيث يقوم الزوج ببيع شقة الزوجية قبل أن تتمكن الزوجة من استصدار أمر التمكين للمنزل.
- يعتقد الزوج أنه بهذا يعيق الزوجة عن العودة إلى الشقة مستقبلاً.
- في حالة وقوع الطلاق، يحق المطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية، باعتباره مكان حضانة لمتابعة فترة العدة فقط.
- إذا قام المطلق بتوفير مسكن آخر مناسب، فإن له الحق في أن يستقل بشقة الزوجية، مع إمكانية النظر في ذلك من خلال الدعوى المقدمة أمام محكمة الأسرة.
- الزوج يعتقد أنه قد تحايل على القانون من خلال إعاقة تنفيذ قرارات التمكين عبر بيع الشقة.
- تقديم دعوى تسقط فيها أحقية الزوجة في استعادة الشقة، مدعياً أن الأمر ليس من حقوقها الأساسية.
ماذا يقول القانون بشأن بيع الزوج شقة الزوجية قبل الطلاق؟
- من الناحية القانونية، فإن القانون يضمن للزوجة حق التمكن من شقة الزوجية.
- قرار التمكين يصدر بناءً على حيازة الزوجة للشقة بالإضافة إلى أقوال الشهود، حتى وإن لم تكن الشقة ملكاً للزوج أو كانت إيجاراً أو تم بيعها.
- إن الوضع القانوني لا يؤثر على حق الزوجة في التمكن من الشقة، حيث يمكنها استعادة الشقة بغض النظر عن حالتها.
ما هو موقف القانون من حيل الزوج؟
- تظهر الحقائق أن قرارات التمكين المتعلقة بالسكن الزوجي، تكون أحيانا أداة ضغط على الزوجات.
- وذلك لأن العديد من الأزواج يعتمدون على وسائل ملتوية تتظاهر بأنها قانونية.
- تسمى هذه الأساليب بالحيل القانونية التي تعيق تنفيذ قرارات التمكين للزوجات.
- يعتقد متخصصو القانون في القضايا الأسرية أن هذه القرارات أصبحت رمزية ولا يمكن للزوجة الحاضنة تنفيذها بسهولة.
- الإجراءات القانونية للتمكين من شقة الزوجية هي حق للزوجة، حتى في حال عدم ملكية الزوج للشقة.
- حيث يعتمد القانون على حيازة الزوجة للشقة وأقوال الشهود، بغض النظر عن وضع الشقة.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على:
خطوات إصدار قرار تمكين من منزل الزوجية رغم عدم ملكيته للزوج
- الخطوة الأولى: يتعين على الزوجة أو المطلقة أو وكيلها تقديم بلاغ إلى قسم الشرطة، متضمناً المستندات اللازمة.
- وتتضمن هذه المستندات قسيمة الزواج، أو إشهاد الطلاق، وشهادات ميلاد الأبناء الصغار وصور منها، ثم تحرير المحضر.
- الخطوة الثانية: تصدر النيابة قرارًا بحفظ المحضر إداريا، ومن ثم يتعين على الزوجة أو المطلقة أو وكيلها التظلم من هذا القرار أمام النيابة الكلية.
- الخطوة الثالثة: يتم إجراء التحريات من قبل الجهات المختصة، وفى حال ثبوت إقامة الشاكية مع أولادها في الشقة المعنية.
- يتم إصدار قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.
- ووإذا كانت الشاكية هي الزوجة، يتم إصدار القرار بالسماح لها بالإقامة مع زوجها.
- أما في حالة الطلاق، يصدر قرار تمكين لها للاستقلال بشقة الزوجية، ولا يؤخذ في الاعتبار أي تصرف للزوج حول الشقة بعد تقديم الشكوى.
قانون الأحوال الشخصية المتعلق بتمكين الزوجة من شقة الزوجية
- تستند النيابة العامة في هذه المسألة إلى نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
- حيث يمنح هذا النص النيابة العامة الحق في إصدار قرار مؤقت لحسم الخلاف بين الزوجين بشأن مسكن الزوجية.
- وإذا كانت العلاقة الزوجية ما تزال قائمة، تأمر النيابة باستمرار حيازتهما المشتركة للمسكن المتنازع عليه.
- في حالة طرد الزوج لزوجته ومنعها من حيازتها للشقة، يحق للنيابة أن تصدر قرارًا مؤقتًا استنادًا لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات لتمكين الزوجة من حيازتها.
- ومع ذلك، يمكن التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
- في ما يتعلق بمسكن الحضانة، إذا كان الطلاق قد تم، تصدر النيابة قرارًا مؤقتًا بالاستناد إلى نص المادة 18 مكررًا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985.
- ويعتبر هذا القانون بالنسبة لهذه الحالة قانونًا خاصًا ويمكن تطبيقه دون الاعتماد على نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
- في هذه الحالة، لا يحق للمتضرر التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لما تضمنته المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات.
- لأن النيابة العامة تستند إلى المادة 18 مكررا ثالثًا من القانون 100 لسنة 1985.
- كما يتوجب على النيابة توضيح ذلك في قرارها، مما يؤدي إلى عدم قبول التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة.