موضع وقوف الإمام في صلاة الجماعة
تتطلب صلاة الجماعة وجود عددٍ أدنى من شخصين، ويتم تحديد موضع وقوف الإمام وفقًا لحالات محددة. فإذا كان المأموم رجلًا أو صبيًا فقط، فيجب أن يقف المأموم إلى يمين الإمام، بحيث يكون بجانبه تمامًا دون أن يتقدم أو يتأخر عنه. أما في حالة وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر، فإن الإمام يتقدم عليهم، فيصلي المأمومون خلفه. كما يُسمح بوقوف أحد المأمومين إلى يمين الإمام والآخر إلى يساره إذا كانا اثنين فقط، بحيث يكون الإمام في الوسط دون أن يتقدم عليهما. وفي حال كان الإمام يصلي مع اثنين، أحدهما رجل والآخر امرأة، فإن الرجل يقف بجانب الإمام، بينما تقف المرأة خلفهم.
حكم وقوف الإمام في صف المأمومين
السنّة النبوية تشير إلى أنه ينبغي للمأمومين الاصطفاف خلف الإمام، ويتعين على الإمام أن يتقدم عليهم إذا كانوا اثنين أو أكثر، كما كان النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يفعل عندما يؤم الناس، حيث كان يقف متقدمًا وأصحابه خلفه. وقد استثنى العلماء حالة إمام العراة، الذين لا يمتلكون ما يستر عوراتهم، حيث رأوا أنه يُستحب للإمام في هذه الحالة أن يقف في وسطهم. وقد أشار الإمام النووي -رحمه الله- إلى أنه “إذا لم يكن في المصلين مَن هو مكتسٍ، ويريدون الصلاة جماعة، يُستحب لإمامهم أن يقف في وسطهم، ويقف المأمومون صفًا واحدًا ليحافظوا على ستر عوراتهم. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجوز صفهم على أكثر من صف مع غض البصر”. لذلك، السنّة تقتضي أن يقف الإمام أمام المأمومين في المساجد الواسعة، وفي حالة عدم اتساع المكان، فلا مانع من الصلاة بينهم، حيث إن التقدم يعتبر سنة وليس واجبًا.
موضع وقوف الإمام في صلاة الجنازة
تقتضي السنّة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس المتوفى إذا كان رجلًا، أما إذا كانت المتوفاة امرأة، فيجب أن يقف الإمام عند وسطها. وقد أوضح الإمام النووي -رحمه الله- أن “السنّة هي أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف، وذلك لحمايتها من الآخرين”. من جهته، أشار الشيخ ابن باز -رحمه الله- إلى أن بعض العلماء قالوا إنّ السنّة هي وقوف الإمام عند صدر المتوفى إذا كان رجلًا؛ وهو رأيٌ ضعيفٌ، والصحيح هو أن يقف عند رأسه.