المبادئ الأساسية في علم الفقه

إن علم القواعد الفقهية الكبرى يُعتبر من أبرز العلوم المستمدة من القرآن الكريم، الذي يعد المصدر الأوحد للتشريع وأحد أهم أوجه الوحي. ومن بين القواعد المستنبطة من القرآن: “المشقة تجلب التيسير” و”الضرر يزال”.

قاعدة الأمور بمقاصدها

  • تستند هذه القاعدة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه”.
    • ويعني الحديث أن أعمال المكلفين سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً، قد تترتب عليها نتائج وأحكام شرعية تختلف وفقاً لنية الشخص ودافعه وراء تلك الأعمال.
  • على سبيل المثال: “عندما يطلب شخص من آخر أخذ الدراهم، يجب أن تكون نيته واضحة، إما للتبرع أو كقرض يجب إعادته، أو كأمانة يحتفظ بها لإعادتها لاحقاً”.

تتفرع هذه القاعدة إلى عدة فروع، منها:

ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلاً

يشير هذا الفرع إلى أن هناك بعض الأمور التي لا تحتاج إلى التحديد التفصيلي بل يكفي التعرض لها بشكل عام. فمثلاً، في الصلاة، يُشترط توجيه النية وتأكيد الأركان، ولكن لا يُطلب من المصلي تحديد كل تفاصيل الصلاة بشكل دقيق، بل يكفي توجيه النية والعمل حسب الشروط العامة.

ما يشترط فيه التعيين

يشير هذا الفرع إلى بعض الأمور التي تتطلب التحديد والدقة. على سبيل المثال، في الزكاة، يجب تحديد نوع المال المُدفع للزكاة، مثل الذهب والفضة أو النقود والتجارة.

ما يشترط التعرّض فيه للفرضية

يعني هذا الفرع أن بعض الأحكام ترتبط بحدوث حالة معينة أو فرضية. على سبيل المثال، حكم تحريم الأموال المحرمة يتوقف على وجود فرضية أن المال المُتعامل به محرم.

ما يترتب على الإخلاص في النية

يشير هذا الفرع إلى أن بعض الأحكام تعتمد على نية الشخص وإخلاصه في قلبه. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون الصائم مخلصًا في نيته، حيث إن عدم الإخلاص قد يبطل صحة صومه.

قاعدة الضرر يزال

  • تستند هذه القاعدة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
  • الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير بصورة مطلقة، بينما الضرار هو المعاملة بالمثل، أي إلحاق الضرر بالآخرين دون مبرر.
  • تعني القاعدة نفي الضرار أي عدم جواز مواجهة الضرر بالضرر.

وتتفرع عنها قواعد عديدة، منها:

  • يجب دفع الضرر قدر الإمكان.
  • لا يُزال الضرر بمثله.
  • يُحتمَل الضرر الخاص لتفادي ضرر أكبر.
  • يتم اختيار أخف الشرين عند التعارض.
  • درء المفسدة أولى من تحصيل المصلحة.

قاعدة العادة محكمة

  • تستند هذه القاعدة إلى نصوص من القرآن الكريم، حيث تلعب العادة والعرف دوراً كبيراً في تغيير الأحكام. كما ورد في قوله تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، ويعنِي العرف “سنتكم بينكم”، أي طريقتكم وعادتكم.
  • يُعرف العرف في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر في النفوس ويعتمد عليه.

وتتضمن قواعد فرعية عديدة، منها:

  • الكتاب كالإخبار.
  • الإشارة للصم تكافئ بيان الناطق.
  • المشهور عرفاً يُعتبر شرطاً.
  • ما يُحدد بالعرف يُعد كالنص.
  • العرف الذي يُعرف بين التجار يُعتبر شرطاً بينهم.
  • تغير الأحكام الاجتهادية لا يُنكر بتغير الأزمنة.
  • استعمال الناس يُعتبر حجة يجب الالتزام بها.
  • العادة تكون معتبرة إذا استمرت أو سادت.
  • العبرة بالغالبيات وليست بالنادر.
  • العرف الذي يُفعل به اللفظ، هو الذي يُقارن بالسبق وليس بالتأخر.
  • تُستبدل الحقيقة بدلالة العادة.

قاعدة المشقة تجلب التيسير

تعني هذه القاعدة أن المشقة يمكن أن تُخفف من الأحكام والالتزامات في جميع أنواع المعاملات والعبادات، ومن قواعدها الفرعية:

  • عندما يضيق الأمر يتسع.
  • الضرورات تُبيح المحظورات.
  • الضرورات تُقدّر بقدرها.
  • يسقط الواجب عند العجز.
  • ما يُيسّر لا يسقط بالمعسور.

قاعدة اليقين لا يزول بالشك

  • تُعتبر هذه القاعدة من الأسس الكبرى في الفقه الإسلامي، وتبرز أهمية الثبات والثقة في الدين والعبادة.
  • تشير هذه القاعدة إلى أن اليقين في المسائل الدينية لا يتأثر بوجود الشك. بمعنى، إذا تحقق اليقين في أمر ما، فلا يمكن التشكيك فيه بوجود شك، وهذا الشك لا يُؤثر على اليقين الذي يتم بناؤه عليه.
  • على سبيل المثال، إذا قام شخص بالوضوء بشكل صحيح وكان لديه يقين تام في صحة وضوءه، ثم بدأ يشك فيما إذا كان قد غسل جزءًا من وجهه. لكن هذا الشك لا يُؤثر على صحة وضوءه، لأن اليقين الأصلي كان موجودًا.

أنواع القواعد الفقهية

يمكن تقسيم القواعد الفقهية إلى قسمين: القسم الأول يشمل مسائل متعددة، بينما القسم الثاني يشتمل على مسائل متصلة بأبواب معينة من الفقه، والبعض منها يُعرف بالقواعد الخاصة.

قواعد القسم الأول

  • المتعدي أفضل من القاصر.
  • الفضيلة المتعلقة بالعبادة نفسها أفضل من تلك المتعلقة بمكانها.
  • لا يُترك الواجب إلا لواجب آخر.
  • ما أوجب أعظم الأمرين لا يُوجب أهونهما بالعموم.
  • ما ثبت بالشرع يُقدّم على ما ثبت بشرط.
  • كل ما حرم استعماله حرم أيضًا اتخاذه.
  • لا يُشغل المشغول.
  • لا يُنسب قول لساكت.
  • الفرض أفضل من النفل.
  • ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
  • من استعمل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
  • تصرف الإمام يجوز وفقًا للمصلحة.
  • الولاية الخاصة أقوى من العامة.
  • لا يُعتد بالظن البين خطأه.
  • ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
  • إذا اجتمع السبب أو الغرور، تُقدّم المباشرة.
  • الخروج من الخلاف مستحب.
  • الدفع أقوى من الرفع.
  • الرخص لا تُربط بالمعاصي.
  • الرخص لا تُربط بالشك.
  • الرضا بشيء هو رضا بما يتولد منه.
  • ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.
  • المكبر لا يُكبر.
  • النفل أوسع من الفرض.
  • الانشغال بغير المقصود يعتبر إعراضاً عن الهدف.
  • البحث عن المختلَف فيه لا يُحرم، بل المجمع عليه هو المحرم.
  • يدخل القوي على الضعيف وليس العكس.
  • يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
  • الميسور لا يسقط بالمعسور.
  • الحريم له حكم ما هو حريم له.
  • الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
  • إذا اجتمع الحلال والحرام، يُقدَّم الحرام غالبًا.
  • الإيثار في القرب ملام عليه وفي غيرها محبذ.
  • التابع تابع.
  • الحدود تسقط بالشبهات.
  • الحر لا يُدخل تحت اليد.
  • إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفق القصد، يدخل أحدهما في الآخر غالبًا.
  • إعمال الكلام أولى من إهماله.
  • الخراج بالضمان.
  • السؤال مُعاد في الجواب.

قواعد القسم الثاني

  • كل ما قطع من حي يُعتبر كميتته.
  • كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
  • تُكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري.
  • كل الجمادات طاهرة إلا ما تغير إلى نتن أو إسكار.
  • كل ما حرم في الإحرام، فيجب فيه الكفارة عدا عقد النكاح وشراء الصيد.
  • الاعتبار في تصرفات الكفار وفق اعتقادنا لا باعتقادهم.
  • كل مكروه في الصلاة يُفوت فضيلتها.
  • ما يثبت في الذمة لا يُصَح الإقرار به.

أسئلة شائعة حول القواعد الفقهية الكبرى

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *