العهد الدولي لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق أبرم بين مجموعة من الدول يعنى بحقوق شعوبها وقد تم توقيعه منذ 54 عاماً في منتصف شهر ديسمبر.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يتألف هذا العهد من 31 مادة، حيث تحتوي كل مادة على مجموعة من القوانين التي تعزز حقوق الإنسان:

1- القسم الأول من قوانين العهد

  • تنص المادة الأولى على ثلاثة قوانين، إذ ينص القانون الأول على حق كل شعب في تقرير مصيره، مما يمنحهم السلطة الكاملة لوضع الخطط اللازمة لتطويرهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  • أما القانون الثاني فيشير إلى أن الثروات والموارد الطبيعية تعود ملكيتها للشعب، ولا يحق لأية جهة داخلية أو خارجية حرمانهم منها.
  • ينص القانون الثالث على التزام الدول الموقعة على العهد باحترام حق تقرير المصير الممنوح لكل شعب.
  • تفرض المادة الثانية من العهد على جميع الأطراف تعهدها بتوفير السبل اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها فيه.
  • كما تنص الاتفاقية على عدم ممارسة أي شكل من أشكال العنصرية على أساس العرق أو الدين، نظراً لأن العنصرية تعد من الأسباب الرئيسية للنزاعات الداخلية.
  • تؤكد المادة الثالثة على عدم التمييز بين الجنسين، مما يضمن المساواة الكاملة بين الذكور والإناث في جميع الحقوق المحددة في العهد.
  • تسلط المواد الرابعة والخامسة الضوء على حق الأفراد في حرية التملك وعدم الاستيلاء على الحقوق دون إذن.
  • تشير المادة السادسة إلى حق كل مواطن في اختيار عمله، إضافة إلى أهمية توفير تدريبات مناسبة تؤهلهم للعمل المطلوب، مما يستدعي التزام الدولة بذلك.
  • أوضحت المادة السابعة على حق كل فرد في الحصول على مستوى معيشة كريمة، مما يجبر المسؤولين على توفير رواتب تكفي احتياجات المواطنين.
  • حيث تُخصص مكافآت مالية للمتميزين في مجالاتهم، كما يتعين على المؤسسات تقديم تأمين صحي شامل لكافة الموظفين.
  • كما ينبغي تحديد ساعات العمل المناسبة وتوفير إجازات دورية للموظفين لضمان راحتهم وإنتاجيتهم.
  • يمنع تماماً التمييز في المعاملة بين الموظفين، حيث يُعامل جميع الأفراد بشكل متساوٍ مع تمتعهم بنفس الحقوق.

2- القسم الثاني

  • تواصل المادة الثامنة التأكيد على رفض جميع أشكال العنصرية، وتنص على حق جميع الأفراد في الانضمام إلى النقابات دون تمييز.
  • تشير المادة التاسعة إلى ضرورة التأمين على حياة جميع المواطنين بلا أي انحياز، حيث يتم اعتبار حياة الجميع ذات قيمة متساوية.
  • تناقش المادة العاشرة أوضاع الأسر، حيث تم تخصيص نصوص تضبط العلاقة الزوجية وتضمن توافر الحماية اللازمة للعائلات منذ بدايتها.
  • تنص المادة الحادية عشر على عدم تصدير الموارد للخارج إلا بعد تلبية احتياجات المواطنين أولاً.
  • تعزز المادة الثانية عشرة من حقوق جميع الأسر من خلال تقديم رعاية صحية واجتماعية ونفسية ذات جودة عالية، وتوفير نقاط عمل مناسبة لتقليل نسبة الفقر والتشرد.
  • تشدد المادة الثالثة عشرة على حق التعليم المجاني للجميع، مما يضمن تمتع الأطفال بالحق في التعليم الذي يكسبهم المهارات اللازمة لبناء المجتمع.
  • تتناول المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة مسؤولية الدولة في توفير التعليم للذين يعانون من قيود مادية، مما يعكس التزامها بالدعم الكامل لكل الأسر.
  • توجب المادة السادسة عشرة على جميع الأطراف تقديم تقارير دورية عن تنفيذ بنود العهد.
  • أما المادة السابعة عشرة فتحدد كيفية تقديم هذه التقارير وضبط العملية.
  • تتناقش المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة حول التزام الدول بتطبيق البنود السالفة الذكر وتوثيق ذلك في التقارير.
  • توفر المادة العشرون حرية للدول لتقديم ملاحظاتها بشأن العهد وممارساته.

3- القسم الثالث من الاتفاقية

  • تمنح المادة الحادية والعشرون مجلس الاقتصاد والاجتماع الحق في إرسال ملاحظات تفيد الجميع.
  • تنص المواد الثانية والعشرون والثلاثون على إمكانية الدول الموقعة عقد أي اتفاقيات مشابهة مع حظر تأويل أي بند في تلك الاتفاقيات.
  • تكون المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بمثابة توضيح لآلية انضمام الدول إلى العهد.

4- القسم الرابع من العهد

  • تشدد المادة الثامنة والعشرون على ضرورة تطبيق جميع البنود بشكل متساوٍ بين الدول الموقعة.
  • توجه المادة التاسعة والعشرون إلى إمكانية كل طرف إضافة شروط جديدة شرط إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمصادقة عليها.
  • تناقش المادتان الثلاثون والحادية والثلاثون أن العهد يُكتب بكل اللغات الرسمية للدول الموقعة عليها.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *