أنواع زكاة المال
زكاة النقود
تُعتبر زكاة النقود واجبة بناءً على إجماع الفقهاء، سواء كانت هذه النقود عبارة عن أوراق نقدية أو ذهب أو فضة. من الضروري اتباع الطرق الصحيحة لحساب الزكاة، حيث نُصت الشريعة على وجوب إخراج زكاة النقود بشكل محدد. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ…” وقد جاء في القرآن الكريم تحذير من اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله -عز وجل-, حيث قال -تعالى-: “وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ…”
تُخرج زكاة النقود من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية على النحو التالي:
- زكاة الذهب: تُخرج زكاة الذهب عندما يصل إلى عشرين دينارًا (ما يعادل 85 جرامًا) ويجب أن يمر عليه حول (سنة)، وتكون زكاته ربع العشر (2.5%)، ويمكن إخراجها ذهبًا أو بقيمتها النقدية.
- زكاة الفضة: تُخرج زكاة الفضة عندما تصل إلى 642 جرام، وبمضي الحول عليها، وتكون زكاتها أيضًا ربع العشر (2.5%)، ويمكن إخراجها فضةً أو نقدًا.
- زكاة النقود الورقية: تُخرج زكاة النقود الورقية بالعودة إلى قيمتها مقابل الذهب، فإذا بلغت قيمة 85 جرامًا من الذهب، فتكون زكاة ربع العشر (2.5%) من قيمتها. بعض الفقهاء اعتبروا الاعتداد بها بالفضة أيضًا.
زكاة عروض التجارة
تجب الزكاة في السلع والعقارات والحيوانات وغيرها من الأشياء المُعدة للتجارة، وتُعرف هذه الأمور بـ”عروض التجارة”. يجب إخراج زكاة هذه العروض كنقد، سواء كانت أوراق نقدية أو ذهب أو فضة، ويقدر صاحبها قيمتها بالذهب عند حولان الحول ثم يُخرج منها ربع العشر. يشترط لإخراجها شرطين رئيسيين: حولان الحول ونية التجارة، ولكن هناك شروط إضافية وفقًا لبعض الفقهاء:
- الشرط الأول: بلوغ النصاب، وهو متفق عليه من قبل الجمهور ويكون نصاب العروض كالنصاب للذهب أو الفضة بعد تحويل قيمتها.
- الشرط الثاني: حولان الحول، بأن يمضي عام كامل على قيمة السلع عند صاحبها.
- الشرط الثالث: نية المتاجرة، بمعنى أن ينوي الشخص التجارة حين شراء العروض.
- الشرط الرابع: ملك العروض عبر عقد معوض، أي من خلال معاملات تجارية.
- الشرط الخامس: ألا تكون الأموال للاقتناء، بل للاستخدام التجاري.
- الشرط السادس: ألا يتحول المال كليًا إلى نقود دون النصاب خلال الحول.
- الشرط السابع: ألا تتعلق الزكاة بعين العرض.
تُقيم هذه العروض التجارية لإخراج الزكاة في نهاية كل عام بحسب سعرها عند إخراج الزكاة.
زكاة الأنعام
تشمل الأنعام الحيوانات مثل الغنم والإبل والبقر والماعز، وتجب الزكاة فيها إذا توفرت شروط محددة، وهي:
- الشرط الأول: بلوغ النصاب.
- الشرط الثاني: حولان الحول على بلوغ النصاب.
- الشرط الثالث: أن تكون الأنعام سائمة، أي ترعى طوال الحول.
- الشرط الرابع: ألا تكون عاملة، إذ لا تجب الزكاة على ما يستخدم كموارد للعمل.
وفيما يلي نصاب زكاة الأنعام:
- نصاب الإبل:
- من 1 إلى 4: لا زكاة.
- من 5 إلى 24: شاة واحدة لكل 5.
- من 25 إلى 35: بنت مخاض أو ابن لبون.
- من 36 إلى 45: بنت لبون.
- من 46 إلى 60: حقة.
- من 61 إلى 75: جذعة.
- من 76 إلى 90: بنتا لبون.
- من 91 إلى 120: حِقَّتان.
- من 121 فأكثر: لكل 40 أربع بنات لبون.
- نصاب البقر:
- من 1 إلى 29: لا شيء.
- من 30 إلى 39: تبيع أو تبيعة.
- من 40 إلى 59: مسنّة.
- نصاب الغنم:
- من 1 إلى 39: لا شيء.
- من 40 إلى 120: شاة واحدة.
- من 121 إلى 200: شاتان.
- من 201 إلى 301: ثلاث شياه.
زكاة الزروع والثمار
تجب زكاة الزروع والثمار ببلوغها خمسة أوسق، وهذا يعادل تقريبًا 611 كيلوغرام. يتم تقدير الزكاة عند الحصاد، ولا يُشترط حولان الحول. نُفصل الأقسام التالية:
- أصناف اتفق عليها العلماء: التمر والعنب، ومما يُزرع من الحبوب مثل القمح والشعير.
- أصناف اختلف فيها العلماء:
- أبو حنيفة يرى وجوب الزكاة على جميع الأصناف.
- الإمام مالك يقتصر على التمور والعنب ويدخل أصنافًا أخرى مع الحبوب.
- الإمام الشافعي يقتصر على العنب والتمر والحبوب الأساسية.
زكاة المعادن والركاز
تجب الزكاة في المعادن والركاز. يُعرف الركاز بأنه المال المدفون في الأرض، بينما المعادن هي ما يُستخرج منها. يُفرّق الفقهاء بينهما، حيث حُدد مقدار زكاة الركاز بالخمس بينما المعادن تُخرج ربع العشر عند بلوغ النصاب.
حكمة مشروعية الزكاة
تتعدد الحكم والفوائد من مشروعية الزكاة، ومن أهمها:
- ترتقي بالإنسان إلى مراتب العطاء وترك البخل.
- سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
- تساعد في محاربة البطالة.
- تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.