الحيوانات المسموح بها للأضحية
تتفق المذاهب الفقهية الأربعة على أنه لا تُعتبَر الأضحية صحيحة إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، والتي تشمل الإبل والبقر والغنم. تستند هذه القاعدة إلى الأدلة التالية:
- قوله تعالى: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقد ذُكرت هذه الآية ضمن سياق الحديث عن مناسك الحج.
- لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحّى بغير بهيمة الأنعام، مما يُعتبر تطبيقاً لأحكام الآية المذكورة.
ومع ذلك، فقد فرّق ابن حزم الظاهري وبعض العلماء بين بهيمة الأنعام وغيرها، حيث أجاز ابن حزم التضحية بأي نوع من المأكولات بما في ذلك الطيور.
واستند ابن حزم في رأيه إلى عموم مفهوم التقرب إلى الله من خلال الذبح، دون تقييد ذلك بنوع محدد من اللحوم، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وقد رُوِي حديثان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يبيّنان فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة، حيث يكافأ من يأتي مبكراً في الصلاة كمن قرّب بدنة، ثم بقرة، ثم دجاجة، مما يدل على أن الأضحية تُعتبر قربة إلى الله، مما يفتح المجال لمختلف القرب.
يدعم رأي الجمهور أن الأضحية تُعد شكلاً خاصاً من القربات، ولكل قربة شروط تختلف عن غيرها، ولها أيضاً شروط مخصصة من حيث الوقت، وسلامتها من العيوب، والسِن، وأيضاً أنها لابد أن تكون من نوع محدد من الحيوانات المأكولة، وهو بهيمة الأنعام دون غيرها.
شروط صحة الأضحية
لتكون الأضحية صحيحة، يجب أن يكون الحيوان المضحى به خالياً من العيوب الفاحشة التي قد تؤثر على كمية اللحم أو صحة الحيوان. وقد اتفق الفقهاء على أربعة عيوب تُعتبر مانعة لصلاحية الحيوان للأضحية، وهي:
- العور البين.
- المرض البين.
- العرج.
- الهُزال (العَجَف)، بالإضافة إلى بعض العيوب الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بكل مذهب.
الحيوانات المسموح بها في العقيقة
تتفق آراء فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، المتوافقة مع رأي المالكية، على أنه يمكن استخدام ما يُعتبر صالحاً للأضحية في العقيقة، حيث يُجيز ذبح بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، ولا يُقبل سواها من الحيوانات المأكولة.
واستندوا إلى الأحاديث التي توضح وجوب ذبح العقيقة عن المولود، حيث يدل لفظ إهراق الدم ولفظ النسك على مشروعية ذبح بهيمة الأنعام تماماً كما في الأضحية ونسك الحج.
أما الرأي الآخر لدى المالكية، الذي يشاركه به ابن حزم الظاهري، فيرى أن العقيقة تقتصر على الغنم، سواء كانت من نوع الماعز أو الضأن، اعتمادًا على ورود لفظ ذبح الشاة في أحاديث العقيقة.
ويدعم مذهب الجمهور فكرة أن ذكر الشاة في الأحاديث المتعلقة بالعقيقة كان على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، بحيث يمكن قياسها على الأضحية.