أمثلة على زكاة عروض التجارة
يُعرف الفقهاء عروض التجارة بأنها كل ما يُعد للبيع والشراء بهدف تحقيق الربح. تشمل هذه العروض جميع الأصناف والتجارات باستثناء النقدين. من أبرز الأمثلة على العروض التي يتم المتاجرة بها والتي تستوجب الزكاة: الأراضي، العقارات، البيوت، الحيوانات، النباتات، الأمتعة، الملابس، الحُلي، الجواهر، المأكولات، الآلات، وأصناف المنقولات. فإذا ملك فرد من هذه الأصناف شيئًا وبلَغَت قيمته النقدية النصاب وحال عليه الحول الكامل، فإنّ عليه أداء زكاتها عند اكتمال الحول، وتُحدد زكاة عروض التجارة بواقع ربع العشر.
دليل مشروعية زكاة عروض التجارة
تؤكد نصوص القرآن والسنة مشروعية زكاة عروض التجارة، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ). وأشار الإمام الطبري إلى أن الإنفاق يجب أن يتضمن تزكية المال المكتسب من التجارة أو الصناعة، مثل صناعة الذهب والفضة. قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (في الإبلِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي الغنمِ صدقتُها وفي البَزِّ صدقتُهُ)، حيث يشير البز في الحديث إلى القماش وكل ما يتعلق به من المفروشات والمنسوجات. من المهم ملاحظة أن هذه الأصناف لا تُزكَّى إذا كانت معدَّة للاستخدام الشخصي؛ لذا فإن الزكاة المقصودة في الحديث تتعلق بتلك الأصناف المعدَّة للتجارة. وقد استندت مشروعية زكاة عروض التجارة إلى أعمال الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجمع أموال التجار عند موعد العطاء، ويقوم بحساب المتاح منها والغائب، ثم يأخذ الزكاة عنها جميعًا.
كيفية حساب عروض التجارة
يتم حساب زكاة عروض التجارة بعد مرور حول قمري كامل على بلوغ النصاب. يقوم التاجر حينها بتقييم جميع ما أعدّه للتجارة بحيث يتم حساب قيمته النقدية عند انتهاء الحول بناءً على سعر السوق. يُستثنى من هذه العروض ما كان معدًّا للاستخدام الشخصي، إذ لا تجب الزكاة فيه. كما يتم خصم الديون غير المرجو سدادها من قيمة المبلغ المخصص للزكاة، وخصم الديون المستحقة على المزكي للتجار، مع إضافة الديون المتوقعة سدادها، وكذلك الأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة. كما يتم إضافة أي أرباح أخرى إلى أصل أموال التجارة. وعند انتهاء الحول، يُحسب المال، فإذا كان مقداره مساوياً للنصاب، الذي يعادل قيمته خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، يتم إخراج ربع العشر من ذلك المال، أي ما يُعادل اثنان ونصف بالمئة.