أنواع التعصيب في نظام الإرث الإسلامي

أنواع التعصيب في الإرث

يتوزع التعصيب في المواريث إلى ثلاثة فئات رئيسية وهي كالتالي:

  • عصبة بالنفس.
  • عصبة بالغير.
  • عصبة مع الغير، ويطلق على هذه الأنواع العصبة النسبية، أي التي تُستمد من صلة القرابة.

العصبة بالنفس

تشير العصبة بالنفس إلى الذكور الذين لا تدخل في صلتهم بالميت أي أنثى، ولها أربع جهات مرتبة كما يلي:

  • البنوة، وتشمل أبناء الميت ثم أبناء الأبناء على التوالي.
  • الأبوة، وتشمل الأب وكذلك أجداده من جهة الأب.
  • الأخوة، وتختص بالأخ الشقيق ثم الأخ لأب وكذلك أبناء الإخوة الشقيقين وأبناء الإخوة لأب.
  • العمومة، وتتضمن العم الشقيق ثم العم لأب كذلك أبناء الأعمام الشقيقين وأبناء الأعمام لأب.

العصبة بالغير

تعرف العصبة بالغير بأنها كل أنثى أو أكثر يحصلن على نصيبهن المتعلق بهن وهو النصف، إذا وُجد معهن إخوتهن، ويُقال في هذا الشأن: “وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً، فللذكر مثل حظ الأنثيين”، كما ورد في قوله تعالى. ويشمل هذا النوع من العصبة الحالات التالية:

  • الأخت الشقيقة تُعتبر عصبة مع الأخ الشقيق.
  • الأخت لأب تُعتبر عصبة مع الأخ لأب.
  • البنت تُعتبر عصبة مع الابن.
  • بنت الابن تُعتبر عصبة مع ابن ابنها.

العصبة مع الغير

تشير العصبة مع الغير إلى كل أنثى تحصل على هذا الوضع بالاجتماع مع أنثى أخرى، وهذا التقسيم ينقسم إلى صنفين كما هو موضح أدناه:

  • الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
  • الأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.

ويوضح علماء المواريث قاعدة مهمة في هذا الخصوص: “اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات”، ويُستند في هذا الأمر إلى قضاء معاذ بن جبل -رضي الله عنه- الذي قرر أن للابنة نصفًا وللأخت نصفًا أيضًا، وعندما تتعصب الأخوات بالبنات فإنهن يكتسبن قوة الأخ مما يحجبن ما يأتي بعدهن كالأعمام وأبناء الأعمام.

أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام

يُعتبر علم المواريث من العلوم الشرعية الدقيقة التي تُجري توزيع الميراث على الورثة بناءً على نظام رباني مُحكم كما جاء في القرآن الكريم، ولا يمكن أن يُقارن تشريع الميراث الإسلامي بأي قوانين أخرى بما تحمله من دقة ومشروعية.

إن تشريع المواريث الإسلامي يعزز من إيمان المسلم بهذا الدين العظيم، ومن المهم التمييز بين أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام كما يلي:

الفرض

يعبر الفرض عن المقدار المحدد الذي نصت عليه الشريعة وهو: “النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، والسدس”، ومن الرجال ينتمي إلى أصحاب الفروض: “الأب، جد الأب، الزوج، الأخ لأم”، بينما من النساء: “البنت، بنت الابن (وإن نزلت)، الأم، الزوجة، الجدة من الأم، الجدة من الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، والأخت لأم”.

العصبات

العصبة في اللغة تعني الشَد والتقوية، وعصبة الرجل تشير إلى أولاده وقرابته من الذكور من جهة أبيه، وقد سُميت بذلك لدعمها لبعضها البعض والمساندة المتبادلة.

أما العصبة في الاصطلاح فهي مجموعة من الأفراد ليس لديهم نصيب مقدر، ويتوزعون بين ما تبقى بعد توزيع الفروض، وفي حال عدم وجود ما تبقى من بعد ذلك فلا يحصلون على أي شيء، ودلائل العصبات تستند إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر”.

ذو الأرحام

يتم تعريف ذوي الأرحام بأنهم: الاقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، أي أنهم قريبون من الميت لكن ليس لديهم فرض شرعي محدد، ويشمل ذلك الظروف التي يموت فيها شخص دون أن يترك ورثة فرضيين أو عصبة، حيث تتولى ذوو الأرحام وراثته في هذه الحالة.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *