أنواع المحاكم في العراق
تنص المادة 11 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 على تقسيم المحاكم في العراق إلى الأنواع التالية:
- محكمة التمييز
تعتبر محكمة التمييز الهيئة القضائية العليا في العراق، حيث تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. تتكون من رئيس و5 نواب بالإضافة إلى عدد من القضاة، إذ لا يقل عددهم عن 30 قاضيًا. يقع المقر الرئيس لهذه المحكمة في بغداد.
- محاكم الاستئناف
تُعتبر محكمة الاستئناف هيئة قضائية أعلى لمحافظات واحدة أو أكثر. تتألف عادةً من رئيس المحكمة وعدد كافٍ من نواب الرئيس والقضاة، وتقوم بأداء مهامها وفقًا لما ينص عليه القانون.
- محاكم البداية
توجد محكمة بداية واحدة أو أكثر في كل محافظة من محافظات العراق، وعادة ما تكون في مركز المحافظة أو القضاء. يمكن توسيع اختصاص المحكمة المكاني ليشمل أكثر من قضاء أو ناحية بناءً على بيان يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- محاكم الأحوال الشخصية
تشكل هذه المحاكم في كل مكان توجد فيه محكمة بداية، وتتكون من قاضٍ واحد. تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الجنايات
تُوجد محكمة الجنايات في كل محافظة بالعراق، حيث تقوم بالنظر في الدعاوى الجنائية وفقًا لما ينص عليه القانون.
- محاكم الجنح
تُقام محكمة جنح واحدة أو أكثر في المواقع التي توجد فيها محكمة بداية، وتختص بالنظر في الدعاوى وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم الأحداث
تتكون محكمة الأحداث من قاضٍ واحد وعضوين من المحكمين، وتختص بالنظر في قضايا الجنايات وتصدر أحكامها وفقًا لقواعد قانون الأحداث.
- محاكم العمل
تنقسم محاكم العمل إلى نوعين: النوع الأول هو محاكم العمل في المحافظات، والنوع الثاني هو المحكمة العليا للعمل، حيث تختص بالنظر في الدعاوى ضمن اختصاصها وفقًا لأحكام القانون.
- محاكم التحقيق
تقام محكمة تحقيق واحدة أو أكثر في المواقع التي توجد فيها محكمة بداية، ويكون قاضي محكمة البداية هو قاضي التحقيق، ما لم يتم تعيين قاضٍ خاص للتحقيق، حيث يمارس عمله وفقًا لأحكام القانون.
السلطة القضائية في العراق
تُعتبر السلطة القضائية، والتي تتمثل في الهيئات والمحاكم القضائية المختلفة، إحدى السلطات الثلاث في العراق إلى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية. وتختص هذه السلطة بتسوية المنازعات وتطبيق القانون، كما أنها مسؤولة عن تفسير النصوص القانونية والدستورية الغامضة وفحص مدى دستورية القوانين.
تم تنظيم السلطة القضائية في العراق في الفصل الثالث من دستور العراق لعام 2005، حيث يبدأ بالمادة 87 التي نصت على أن السلطة القضائية في العراق مستقلة وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم سوى القانون. تتولى المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها هذه السلطة.
السلطة القضائية الاتحادية
تتألف السلطة القضائية الاتحادية من الهيئات التالية وفقًا لنص المادة 89 من الدستور العراقي لعام 2005:
- مجلس القضاء الأعلى.
- المحكمة الاتحادية العليا.
- محكمة التمييز الاتحادية.
- جهاز الادعاء العام.
- هيئة الإشراف القضائي.
- المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم بموجب القانون.