أنواع الزكاة
تفرض الزكاة على خمسة أنواع من الأموال، ونستعرض هذه الأنواع فيما يلي:
زكاة الأموال النقدية
أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود بغض النظر عن نوعها سواء كانت معدنية أو على شكل عملات أو أموال مدخرة. ويتحدد نصاب الذهب بعشرين مثقالاً، ما يعادل 91 غراماً حسب رأي الجمهور، في حين يُحدد نصاب الفضة بمئتي درهم، أي حوالي 642 غراماً. ويجوز للجمهور إضافة قيمة أحد النقدين إلى الآخر لتكملة النصاب، حيث تُحتسب الزكاة في هذه الحالة بـ ربع العشر، أي (2.5%). ولا تُخرج الزكاة إلا عند بلوغ النصاب، وعند بلوغه يجب إخراج زكاة الذهب ذهباً، وزكاة الفضة فضة، بينما يسمح الجمهور، خلافاً للشافعية، بإخراج الزكاة بقيمة المال. وقد اشترط الحنفية أن تكون الزكاة من الأموال الغالبة من الذهب والفضة، بينما يُعتبر المعدن الآخر بمثابة عروض تجارية. ويعتبر المالكية إخراج الزكاة كاملاً من صنفه المحدد. أما الشافعية والحنابلة فيرون أنه لا زكاة إلا إذا كانت الأموال خالصة من الذهب أو الفضة. وفيما يتعلق بحلي المرأة، فلا زكاة فيها حسب رأي الجمهور، خلافاً للحنفية.
زكاة المحاصيل الزراعية والثمار
تجب زكاة الزروع والثمار عند بلوغ النصاب الذي يحدد بخمسة أوسق، استناداً لقول النبي محمد -عليه الصلاة والسلام-: “وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”، وهو ما يعادل ستين صاعاً نبويّاً، حيث يُقدر الصاع بحوالي 2600 غرام. وذهب بعض العلماء إلى اعتباره ثلاثة كيلوغرامات. تُجمع الأنواع من الزروع والثمار لنفس النوع، كأنواع التمر. وعند بلوغ النصاب، يُخرج عن الزروع والثمار مقدار العشر إذا كان لم يُسقَ بواسطة الآلات، ونصف العشر إذا سُقي بوسيلة آلية.
زكاة العروض التجارية
تعبر العروض عن كل ما ليس من الذهب والفضة، وتشمل الأمتعة، الحيوانات، العقارات، والملابس وغيرها، ويُشترط في زكاتها ما يلي:
- بلوغ النصاب، أي أن تصل قيمة العروض إلى نصاب الذهب أو الفضة.
- حولان الحول، حيث يجب أن يُسجل النصاب في بداية أو نهاية الحول.
- نية المتاجرة يجب أن تكون قائمة عند شراء العروض.
- الملك بالمعاوضة، وذلك بشراء أو إيجار.
- عدم تحول الأموال إلى نقود خلال الحول.
- ألا تكون من الأعيان التي تجب فيها الزكاة.
تُخرج الزكاة من خلال تقييم العروض عند انتهاء الحول، وليس بسعر الشراء، وتكون الزكاة ربع العشر من قيمة العروض.
زكاة المعادن والركاز
تمثل المعادن الموارد المستخرجة من الأرض، فإذا كانت ذهباً أو فضةً، يُخرج عنها ربع العشر، وإذا كانت من معدن آخر مثل الحديد، فتصبح الزكاة ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة. يُراعى في زكاة المعادن صحة وضع الفقراء، ويتم إخراجها بالعين أو بالقيمة، وتُخرج عند استخراجها دون الحاجة لمرور حول عليها. أما الركاز، فهي دفائن من العصر الجاهلي ويتوجب إخراج الخمس منها، دون شروط أخرى.
زكاة الأنعام
تجب الزكاة على الأنعام السائمة، وهي: الإبل، البقر، والغنم، ويُشترط لزكاة الأنعام ما يلي:
- بلوغ النصاب.
- حولان الحول.
- الأكل من المرعى، ويُعتبر السائمة.
فيما يتعلق بالإبل، يتوجب إخراج شاة واحدة عن كل خمس، وتكون الزكاة حتى العشرين. في البقر، النصاب هو أربعون بقرة، ويخرج عنها تبيع أو مُسنّة حسب السياق المعتمد. بالنسبة للغنم، يجب إخراج شاة واحدة عند بلوغ نصاب الأربعين.[…].
حكم وأهمية الزكاة
تُعتبر الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وقد فُرضت في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة. وهي واجبة على عامة المسلمين لكنها غير واجبة على الأنبياء كفطرة لتنقيتهم من الذنوب، فقد جرى ذكرها في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة”. وقد أُجمع المسلمون على فرضيتها، حيث خلق الله تعالى الربط بينها وبين الصلاة عبر ثمانية وثمانين آية، محذرًا من منعها.