مع التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب العقارية، ظهرت تساؤلات كثيرة بشأن من يتحمل هذا العبء: المالك أم المستأجر؟ في هذا السياق، سنقوم في هذا المقال بتوضيح النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع، لذا تابعوا معنا للتفاصيل وأكثر على موقعنا المتميز.
الهيئة العامة للضرائب العقارية وأهدافها
- تأسست الهيئة العامة للضرائب العقارية في مصر عام 1883، وتغطي نطاقاً واسعاً يشمل جميع أنحاء الجمهورية المصرية، بما في ذلك ما يقرب من ستمائة قرية ونجع.
- تتولى الهيئة الإشراف الفني وتطبيق القوانين الضريبية المرتبطة بالأراضي الزراعية والمباني والأنشطة الترفيهية وغيرها.
- تحتوي أرشيفات الهيئة على كم هائل من بيانات الثروة العقارية في مصر، ما يعكس تاريخها العريق وتوسعها في جميع أنحاء الجمهورية.
- تشمل سجلات الهيئة العديد من الوثائق التي تقدم مؤشرات تفصيلية حول معظم العقارات، بالإضافة إلى المعلومات التاريخية والنشاطات المرتبطة بها.
الهدف من الهيئة العامة للضرائب العقارية هو تحقيق العديد من المهام:
- إدارة الانفصال النوعي للمعاملات الضريبية للممولين في نفس المنطقة الجغرافية.
- منع التداخل في المعاملات الضريبية الخاصة بالممولين الذين يقومون بأنشطة متعددة في أماكن مختلفة.
- تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية التي تخدم نفس المنطقة مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والمرافق العامة مثل الغاز والمياه والكهرباء.
- تكوين معرفة شاملة عن العقارات بما يتعلق بقطع الأراضي، المباني الموجودة وطبيعة الأنشطة المتعلقة بها.
من يتحمل الضرائب العقارية: المالك أم المستأجر؟
- تشير التصريحات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المسؤول عن دفع الضريبة العقارية هو مالك العقار أو من يمتلك حق الانتفاع.
- يمثل الممثل القانوني المالك في دفع الضريبة بالنيابة عنه.
- وبموجب القانون، المالك هو الملتزم بدفع الضرائب العقارية، وليس المستأجر، الذي ليس ملزمًا بتحمل هذه الرسوم.
- إذا تقاعس المالك عن دفع الضرائب، يمكن تحميل المستأجر جزءًا من المبلغ في حدود القيمة الإيجارية.
- يحدث ذلك بعد إبلاغ المالك بخطاب رسمي، حيث يُعتبر الإيصال الصادر للمستأجر عن سداد جزء أو كل القيمة الإيجارية بمثابة سداد للضرائب العقارية.
- لا يحق للمالك المطالبة بكامل الإيجار مرة أخرى، ولكن يمكن خصم ما قد دفعه المستأجر للضرائب.
قانون الضرائب العقارية
- يعتقد البعض أن قانون الضرائب العقارية هو قانون حديث، لكنه في الواقع يعد تعديلاً على القانون السابق رقم (56) الذي صدر في عام 1954.
- كان يعرف هذا القانون السابق برسوم “العوائد” قبل أن يتم استبداله برسوم الضرائب العقارية.
- التغيير الرئيسي يكمن في أن القانون الجديد يطبق نسبة حد أدنى قدرها 10% مقارنة بالنظام القديم الذي كان يعتمد سياسات تصاعدية تصل إلى 40%.
قانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية
- بعد مراجعة الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 والإعلانات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
- استند القانون على أمر صادر في 13 مارس 1884 يتعلق بعوائد جميع المباني ذات الإيراد المحدد.
- بالاعتماد على ما ارتآه مجلس الدولة وموافقة وزير المالية والاقتصاد.
الباب الرابع: وعاء الضريبة وسعرها
مادة 9 –
- تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، كما تحددها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة (13).
- يتم احتساب القيمة الإيجارية بناءً على جميع العوامل المؤثرة، ومن بينها الاتفاق المبرم في حالة عدم وجود شبهة صورية.
مادة 10 –
- تُقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل بناءً على الأجرة السنوية المتفق عليها.
- إذا كان العقد شاملاً للأرض والمباني دون وجود شبهة صورية، يتم احتساب الإيجار السنوي بنسبة 8% من قيمة الأرض والمباني.
مادة 11 –
- يتم التقدير العام للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل ثماني سنوات، مع إعادة التقدير خلال السنتين الأخيرتين من كل فترة.
- يُحدد تاريخ التقدير بناءً على آخر ثلاثة أشهر من السنة المحددة.
مادة 12 –
- تحسب نسبة الضريبة بـ 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 20% من هذه القيمة لتغطية المصروفات المترتبة على المالك، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
الباب الخامس: تقييم القيمة الإيجارية
مادة 15 –
- يحق للممولين والحكومة التظلم أمام مجلس المراجعة على قرارات لجان التقدير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات.
- يشترط على الممول تقديم أسباب التظلم مع القيمة الدالة على سداد آخر قسط مستحق.
مادة 16 –
- تتكون لجان المراجعة في كل محافظة من ثلاثة موظفين حكوميين وثلاثة من كبار الملاك بالمدينة المعنية، يتم تعيينهم من قبل وزير المالية.
- تكون مدة تعيينهم سنتين، وعند خلو مقعد العضو من الملاك، يتم تعيين بديل في نفس السياق.