القواعد الفقهية الصغرى
تتضمن القواعد الفقهية الصغرى مجموعة من المبادئ التي تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، ومن أبرزها:
القواعد المرتبطة بقاعدة “المشقة تجلب التيسير”
- الرخص غير مرتبطة بالمعاصي.
- الاضطرار لا يؤدي إلى إبطال حقوق الآخرين.
- الجواز الشرعي يناقض الضمان.
- إذا ضاق الأمر اتسع.
- عند اتساع الأمور، يمكن أن تضيق.
القواعد المرتبطة بقاعدة “الضرر يزال”
- عند تعارض مفسدتين، يجب مراعاة أعظمهما ضررًا بارتكاب الأخف.
- يمكن تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- ما أبيح للضرورة يجب أن يُقدر بقدرها.
- تعتبر الحاجة شبه ضرورة.
- درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
- يجب دفع الضرر بالقدر الممكن.
- لا يمكن إزالة الضرر بمثله.
- الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
القواعد المرتبطة بقاعدة “الأمور بمقاصدها”
- التصرفات التي تتوزع بين جهات متعددة لا تُنسب لأحدها إلا بنية معينة.
- يجب أن تكون النية مستندة إلى علم قاطع أو ظن راجح.
- من يستعجل الشيء قبل أوانه يُعاقب بحرمانه.
- يُقبل في الوسائل ما لا يُقبل في المقاصد.
- هل التأثير يأتي من صياغة العقود أم من معانيها؟
- في النقود، إذا كان النوع هو الغالب، فلا يحتاج إلى بيان في العقد.
القواعد المرتبطة بقاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله”
- التأسيس يُفضل على التوكيد.
- السؤال رد على الجواب.
- الوصف في الغائب يُعتبر، بينما الوصف في الحاضر يبقى بلا معنى.
- اللفظ المطلق يُستخدم كما هو ما لم يُظهر دليل يُقيّده.
- ذكر جزء من شيء لا يُفصّل كأن تُذكر الكل.
القواعد المرتبطة بقاعدة “العادة محكمة”
- الكتاب مثل الخطاب.
- تترك الحقيقة بدلالة العادة.
- العبرة بالغالب والشائع وليس بالنادر.
- يُعتبر العرف إذا استمر أو غلب.
- لا يمكن إنكار تغير الأحكام بتغير الأزمنة.
- المعروف الذي اعتُبر عرفًا يُعتبر كأنه شرط.
- التعيين بالعرف يُعتبر كالتعيين بالنص.
- المعروف بين التجار يشبه المشروط بينهم.
القواعد المرتبطة بقاعدة “اليقين لا يزول بالشك”
- الأصل في الصفات أو الأمور العارضة هو العدم.
- الأصل في إضافة الحادث هو الأقرب في الزمن.
- الأصل بقاء الأمور على ما كانت عليه.
- القديم يبقى على قدمه.
- الأصل براءة الذمة.
- ما ثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين.
أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين بناءً على شمولها وسعها:
- القسم الأول: قواعد تشمل مسائل عديدة من مجالات مختلفة.
- القسم الثاني: قواعد تتعلق بمسائل خاصة بأبواب معينة من الفقه، وقد أطلق عليها بعض العلماء “القواعد الخاصة”.
القواعد في القسم الأول
يتضمن هذا القسم مجموعة من القواعد الكلية التي تشمل العديد من المسائل الجزئية، وعددها 40 قاعدة:
- الرخص لا تُربط بالمعاصي.
- الرخص لا ترتبط بالشك.
- الرضا بالشيء يترتب عليه الرضا بما ينتج عنه.
- ما كان أكثر فعلاً يتفوق في الفضل.
- التصرف المتعدي أفضل من القاصر.
- الفضيلة المرتبطة بالعبادة نفسها أفضل من المرتبطة بمكانها.
- لا يجوز ترك الواجب إلا لسبب يوجب واجبًا آخر.
- ما أوجب أعظم الأمرين في خصوصه لا يُوجب أهونهما في العموم.
- ما ثبت شرعًا يسبق ما ثبت شرطًا.
- ما حُرم استخدامه يُحرم اتخاذه.
- المشغول لا ينشغل.
- الصيغة العليا لا يمكن أن تُعظم.
- النفل أوسع نطاقًا من الفرض.
- الاشتغال بغير المقصود يعتبر إعراضًا عن الهدف.
- لا يمكن إنكار خلاف متفق عليه، ولكنه يُنكر المجمع عليه.
- القوي يدخل على الضعيف، والعكس ليس صحيحًا.
- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
- الميسور لا يتأثر بالمعسور.
- الحريم يكون له حكم ما هو حريم.
- الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
- عند اجتماع الحلال والحرام، يُفضل الحرام.
- الإيثار في الأمور الواجبة يُعتبر مكروهًا بينما في غيرها يُعتبر محبوبًا.
- التابع يُعتبر تابعًا.
- الحدود تسقط بالشبهات.
- الحر لا يدخل تحت طائلة اليد.
- عند اجتماع الأمور المتشابهة، فإن القصد عادة ما يتقاطع.
- إعمال النصوص أولى من إهمالها.
- الخراج بالضمان.
- السؤال يرد في الإجابة.
- لا يُنسب للساكت قول.
- الفرض يُعتبر أفضل من النفل.
- ما حُرم أخذه، يُحرم إعطاؤه.
- من استعمل شيئًا قبل أوانه يُعاقب بحرمانه.
- تصرف الإمام يتوقف على المصلحة العامة.
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- لا يُعتد بالظن البين خطؤه.
- ما لا يقبل التبعيض، فإن اختيار جزء منه يُعد كاختيار الكل وإسقاط جزء منه يُعتبر كإسقاط الكل.
- إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة، تُقدم المباشرة.
- الخروج من الخلاف مستحب.
- الدفع يُعتبر أقوى من الرفع.
القواعد التي تتعلق بمسائل محددة من أبواب الفقه
يبين العديد من الأمثلة المتعلقة بالأبواب المحددة للفقه والتي عُرفت بـ “القواعد الخاصة” من قبل ابن السبكي، ومنها:
- كل الجمادات طاهرة ما عدا المستحيل إلى نتن أو إسكار.
- ما حُظر في الإحرام، فإنه يتطلب كفارة، باستثناء النكاح وشراء الصيد.
- يُعتبر الاعتبار في تصرفات الكفار وفق معتقدنا وليس معتقداتهم.
- كل مكروه في الصلاة يفوت فضيلتها.
- كل ما يُثبت في الذمة لا يصح الإقرار به.
- كل ما يقطع من حي يُعتبر كميتته.
- كل ميتة نجسة باستثناء السمك والجراد.
- تُكرا الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري.
تعريف القواعد الفقهية
تشكل القواعد الفقهية المبادئ الأساسية التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من مصادر الشريعة الإسلامية، وهي تُعَد جزءًا حيويًا من علم الأصول وعلم الفقه. تهدف هذه القواعد إلى تسهيل عملية استخراج وتطبيق الأحكام المناسبة للظروف المختلفة التي قد تواجه المجتمعات المسلمة.
تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين رئيسيين، هما:
القواعد الفقهية الكبرى
- الضرورات تُبيح المحظورات: تُشير إلى أن الضرورة قد تُبيح استخدام المحرمات في حالات محددة.
- اليقين لا يزول بالشك: يعني أن اليقين لا يتأثر بالشك.
- العادة محكمة: تُعتبر العادة ملزمة طالما كانت متوافقة مع الشريعة.
- المشقة تجلب التيسير: يُعني أن الشريعة تتيح التخفيف في حالات الضرورة.
- عدم الضرر وعدم جلب الضرر: يُحظر تحقيق المصلحة على حساب الضرر.
- القصد في العبادات: يُعتبر القصد شرطًا أساسيًا لصحة العبادة.
القواعد الفقهية الصغرى
- العبرة بعموم اللفظ: تُعني أن العبرة في الحكم تعتمد على عموم اللفظ، إلا إذا تم تحديد الخصوصية.
- المراد بالآيات التفصيل بالأحاديث: تُشير إلى أن الآيات العامة تُفصل من خلال الأحاديث الخاصة.
- التوقيت في الحكم بالأصل والفروع: تُعني أن التوقيت له تأثير على الحكم بين الأصل والفرع.
- المساواة بين المصالح والمفاسد: تُشير إلى أن المصالح تُعطى الأولوية على المفاسد.
- عدم الإنكار بدون دليل: تُعني أن الأمور تبقى على حالها ما لم يوجد دليل يدعو للتغيير.