آراء العلماء حول سن الأضحية
تعتبر الأضحية أحد الشعائر الاسلامية المهمة، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لها شروطًا معينة لضمان قبولها. من بين هذه الشروط، تحديد السن الواجب أن تصل إليه الأضحية، حيث يجب أن يكون سن الأضحية متوافقًا مع ما حدده الشرع لتكون مقبولة من الناحية الدينية.
بالنسبة لسنة الأنعام التي حددتها الشريعة، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التضحية بأقل من الثني إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر أو المعز. فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَةً، إلا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ).
آراء الفقهاء في سن الجذع والثني
أقوالهم في سن الجذع
تنوعت آراء الفقهاء حول سن الجذع من الضأن إلى ثلاثة أقوال رئيسية، وهي:
- القول الأول:
يرى الفقهاء من الحنفية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر ستة أشهر ودخل في السابعة. وقد اشترط الحنفية أن يكون الجذع سمينًا، ويُعرف ذلك عندما يكون الشّخص بعيدًا عن الضأن ويصعب عليه التفريق بينها وبين التي تبلغ من العمر سنة.
- القول الثاني:
ذهب الزعفراني من الحنفية إلى أن الجذع من الضأن يعتبر ما بلغ سبعة أشهر، وقد قيل كذلك ثمانية أو حتى تسعة أشهر.
- القول الثالث:
أشار الشافعية والمالكية، وفقًا للقول الأرجح عندهم، إلى أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر سنة وبدأ السنة الثانية، وعندها يجزئ التضحية به.
أقوالهم في سن الثني
تباينت آراء الفقهاء حول السن المطلوب للثني إلى قولين:
- القول الأول:
يتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الثني من المعز هو ما بلغ عمره سنة ودخل في السنة الثانية، والثني من البقر هو ما بلغ عمره سنتين ودخل في السنة الثالثة، بينما الثني من الإبل هو ما بلغ خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
- القول الثاني:
رأى المالكية أن الثني من الضأن والمعز هو ما بلغ من العمر سنتين ودخل في السنة الثالثة، والثني من البقر هو ما بلغ ثلاثة سنوات ودخل في السنة الرابعة، فيما يعتبر الثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
هل يجزئ الجذع في الأضحية؟
تعددت آراء الفقهاء حول جواز أن تكون الأضحية من الجذع إلي ثلاثة أقوال، وهي:
- القول الأول:
يجمع الجمهور على أن الجذع من الضأن يُقبل كأضحية، لكن في حال كان الجذع من غير الضأن فلا يجزئ. وقد استندوا إلى أدلة، من بينها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَةً، إلا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)، مما يدل على أنه لا يجوز عندهم أن يكون الجذع من غير الضأن.
- القول الثاني:
ذهب الزهري وابن عمر إلى أنه لا يجزئ الجذع من الضأن أو الإبل أو البقر أو المعز كأضحية. واستدلوا بما حصل مع بردة بن دينار عندما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يذبح الجذعة الموجودة عنده، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عن أحَدٍ بَعْدَك).
- القول الثالث:
رأى الأوزاعي وعطاء أنه يجوز الجذع من الضأن أو الإبل أو البقر أو المعز كأضحية، مستندين إلى ما ورد عن عقبة: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنمًا يُقسِمُهَا على صَحابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: ضَحِّ به أَنْتَ).