تتوزع أهداف وثيقة حقوق الطفل المصري على عدة مجالات رئيسية تشمل الرعاية العامة، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب عناية خاصة بالأمومة والطفولة، مما يضمن حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين المعنية بحمايته.
أبرز أهداف وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (1)
-
تعمل الدولة على حماية الطفل، وتوفير بيئة مناسبة لنشأته في أجواء من الحرية والكرامة.
- كما تلتزم بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
المادة (2)
- يعتبر سن الطفولة حتى سن الثامنة عشر، ويتم تحديده بناءً على الوثائق الرسمية.
- وفي حال عدم توفر تلك الوثائق، تجري وزارتي الصحة والعدل العملية لتحديد هذا السن.
المادة (3)
- تضمن الحقوق والمبادئ القانونية استقرار حياة الطفل وتخليصها من أي نوع من العنف أو الأذى النفسي والجسدي.
- كما تمنع الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من خلال تعزيز الروابط الأسرية.
- تتضمن المساواة في الحقوق لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو الإعاقة، مع ضرورة عدم التمييز في المعاملة.
- يجب أن يُمنح الطفل حقوقًا كافية للتعبير عن آرائه والاهتمام بقضاياه، بما في ذلك الإجراءات القانونية والإدارية.
المادة (4)
- يجب ضمان حق الطفل في نسبه إلى والديه ومنع التبني، مع توفير استقرار حياتي له.
- كما يتم توفير جميع الوسائل القانونية والعلمية المتعلقة بنسب الطفل.
المادة (5)
- يجب تسجيل الطفل عند الولادة في السجلات الرسمية للدولة، والتأكد من أن الأسماء المخصصة لا تتضمن أي مهانة أو مخالفات دينية.
المادة (6)
يُعطى الطفل الجنسية بشكل تلقائي عند الولادة حسب القوانين المصرية.
المادة (7)
- يضمن حقوق الطفل الشرعية مثل الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس،
- ويجب توفير مأوى أو دار رعاية وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية.
المادة (7) مكرر
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للطفل، بالإضافة إلى توفير العلاج اللازم للأمراض واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مستوى صحي جيد للأطفال.
يُعهد للدولة نقل المعلومات الصحية إلى الوالدين والجهات المسؤولة عن الصحة العامة، وتشمل المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة، وكذلك الوقاية من الحوادث.
يجب ضمان حقوق القائمين على رعاية الطفل، وحمايته من أي نوع من الأذى، وهذا يتم تحت إشراف لجنة مختصة بحماية الطفولة.
تسعى الدولة لحماية الطفل من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان حمايته من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الرعاية الصحية للطفل
المادة (8)
يجب أن تكون مهنة التوليد محصورة بالأطباء المعتمدين أو من يمتلك التراخيص المناسبة.
يشترط الحصول على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة الصحة المصرية.
المادة (9)
- يجب على الممارسين الحاصلين على ترخيص إبلاغ الوزارة بأي تغييرات في محل الإقامة.
- وفي حال عدم القيام بذلك، يحق للوزارة شطب اسمهم من السجلات، مع حقهم في الاعتراض وإعادة التسجيل ودفع الرسوم المتعلقة.
المادة (10)
- يتوجب على الممارسين الالتزام بالقواعد والشروط وآداب المهنة، وإلا تعرضوا للمسائلة القانونية والعرض على لجنة تأديبية.
- في حالة مخالفة المعايير المكلفة بالمهنة قد يتعرض الممارس لعقوبة الشطب لمدة سنة.
- المادة (11)
- يحق لمن تعرض للعقوبة من الحاصلين على ترخيص الطعن في هذه العقوبة.
- ويكون ذلك خلال 15 يومًا من صدور العقوبة، ويتم الفصل في الأمر من قبل لجنة من وزارة الصحة.
- المادة (12)
- يجب على من حصلت على ترخيص مزاولة المهنة تبرير شطب الترخيص في حالة وجود اعتلال صحي.
المادة (13)
- يجب معاقبة المخالفين للقوانين المقررة بغرامات مالية أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- كما تتضاعف العقوبات في حالة تكرار الانتهاكات.
تسجيل المواليد في وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (14)
- يجب على الأباء تسجيل مواليدهم خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ الولادة لدى المكاتب الصحية المختصة.
- ويمكن ذلك أو من ينوب عنهم في المناطق التي لا تتوفر بها المكاتب الصحية.
المادة (15)
يجب على الأب أو من يتولى مسؤولية الولادة بالمستشفى تسجيل الطفل مباشرة.
يمكن إبلاغ الأم مع إثبات الزواج، وكذلك يمكن للأقارب حتى الدرجة الثانية القيام بذلك.
يتوجب على الطبيب الذي أشرف على الولادة إصدار تقرير يتضمن اسم الأم.
ومعلومات عن الطفل مثل النوع وتاريخ الولادة، كما يُسمح للأم بتسجيل الطفل بناءً على هذه الوثائق.
المادة (16)
- يجب أن تتضمن شهادة الميلاد الاسم بالكامل، اللقب، الجنس، تاريخ الميلاد، وأسماء الأبوين وجنسياتهم وديانتهم.
- أو أي بيانات إضافية تقوم وزارة الداخلية والصحة بإضافتها.
المادة (17)
تصدر شهادة الميلاد مجانًا للمرة الأولى، وتُعتبر صالحة لمرة واحدة، وتسلم للأب أو من ينوب عنه بعد التأكد من هويته.
المادة (18)
- في حالة ولادة الطفل مع وفاة الأم، يجب إبلاغ السلطات عن الولادة والوفاة.
- أما في حالة الوفاة خلال الشهر السادس يتم قيد الوفاة فقط.
المادة (19)
إذا وُلد الطفل خارج البلاد، يتم تسجيل الولادة في القنصلية أو الجهة المسؤولة عن فترة السفر.
المادة (20)
في حالة العثور على طفل، يجب إبلاغ السلطات المحلية مثل الشرطة أو العمدة أو الشيخ.
يتم تحرير محضر وتحويل الطفل لأحد دور الرعاية، وإذا تم التعرف على الأبوين، يتم تحرير المحضر لتسليم الطفل لهم.
المادة (21)
- تتم عملية تسجيل الطفل عند العثور عليه وفقًا للبيانات المستلمة من المبلغ، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (22)
في بعض الحالات، قد لا يتم ذكر أسماء الوالدين، مثل حالتي المحارم أو عندما تكون الأم متزوجة من غير والد الطفل.
أو بالنسبة لغير المسلمين، فلا يتم تسجيل اسم الأب إلا إذا كانت الولادة قد حدثت قبل الزواج أو بعد فسخه.
المادة (23)
- تعاقب المخالفات للفقرات السابقة بغرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 100 جنيه.
المادة (24)
- توقع عقوبات الغرامة والسجن على من يقدم معلومات خاطئة أثناء تسجيل الميلاد.
تطعيمات الطفل وتحصيناته
المادة (25)
- تتولى وزارة الصحة تقديم تطعيمات للأطفال من خلال مكاتبها الصحية.
- تحت إشراف طبيب، ويكون مسؤولاً عن الأب أو من يقوم برعاية الطفل.
المادة (26)
- أي شخص ينتهك هذا القانون يتعرض للغرامة بمبلغ عشرين جنيهاً، ولا تتجاوز 200 جنيه.
البطاقة الصحية للطفل من المادة (27) وحتى المادة (29)
تضمن الدولة حصول الطفل على بطاقة صحية عند الولادة، وكذلك متابعة الطبيب لتسجيل التطعيمات.
هذه البطاقة تشمل جدول الرعاية الطبية وتُقدّم عند تسجيل الطفل في المدارس خلال مراحل التعليم المختلفة.
غذاء الطفل
المادة (30)
يحق للطفل الحصول على غذاء صحي خالي من المواد الحافظة والألوان الصناعية.
كما يُحذر الإعلان عن هذه المنتجات دون ترخيص من وزارة الصحة.
يُعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامات المالية ومصادرة المنتجات الغذائية ذات الشأن.
دور الحضانة من المادة (31) وحتى المادة (45)
تسعى دور الحضانة إلى توفير الرعاية للأطفال دون سن الأربع سنوات، بما في ذلك دور خاصة في سجون النساء، وتهدف إلى:
- توفير الرعاية الاجتماعية وتنمية المهارات للأطفال.
- رفع مستوى الوعي لدى الأسر المسؤولة عن الأطفال.
- تعليم الأطفال مبادئ الدين والثقافة والأخلاق.
- تعزيز الروابط بين دار الحضانة وأسر الأطفال وتقوية العلاقات.
- توفير الترفيه والأنشطة الترفيهية أثناء فترة الحضانة.
تشمل المواد الأخرى ضمن الوثيقة حماية الأطفال في مجالات متنوعة مثل كفالة الأسر البديلة وضمان الحصول على التعليم الملائم.
تحقيق حقوق الأطفال في العمل، وحماية الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم في المجتمع.
تناقش هذه الأهداف في القوانين حتى المادة 80 من وثيقة حقوق الطفل، وأي قوانين تالية في الوثيقة تعتبر ملغاة.