أحكام المعاملات التجارية في البيع

أحكام البيع في الشريعة الإسلامية

تُعتبر أحكام البيع من الأمور الأساسية التي ينبغي على المتعاملين بها معرفتها. يُعرف البيع الشرعي بأنه تبادل المال بمال آخر بغرض التملك، وهو مشروع وفقاً للقرآن الكريم الذي يقول: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). يتكون البيع من ثلاثة أركان رئيسية: العاقدان، وهما البائع والمشتري، وركن المعقود عليه، أي السلعة والثمن، بالإضافة إلى ركن الصيغة التي تتضمن الإيجاب والقبول والمعاطاة. من الضروري أيضاً أن يكون كل من البائع والمشتري على دراية بالشروط اللازمة لصحة البيع، وأبرزها ضرورة التراضي، وأن يكون لكل منهما الأهلية القانونية للتصرف، وأن يكون البائع مالكًا للسلعة أو مخولًا ببيعها.

أنواع البيوع المشروعة

تشمل البيوع المشروعة في الإسلام العديد من الأنواع، ومن أبرزها:

  • بيع المساومة: حيث يفاوض المشتري بائع السلعة حول ثمنها، وإذا ما وافق البائع يتم البيع.
  • بيع التولية: يتضمن أن يقول البائع للمشتري: “وليتك هذه السلعة بسعرها الأصلي”، وإذا وافق المشتري يتم البيع.
  • بيع المرابحة: يقوم البائع بإبلاغ المشتري بسعر السلعة، ويضيف عليه مبلغاً معيناً كزيادة.
  • بيع المخاسرة: حيث يقوم البائع بإعلام المشتري بسعر السلعة الذي اشتراها به ثم يبيعها بسعر أقل.
  • بيع الشركة: يتضمن أن الإقدام على الشراء من قبل المشتري يجعل له حق المشاركة في ملكية السلعة بعد استلامها.
  • بيع الصرف: يُعبر عن تبادل الأموال النقدية بشروط محددة.
  • بيع المقايضة: يشتمل على تبادل سلعة بأخرى، ويعرف أيضًا ببيع المبادلة.
  • بيع النسيئة: هو بيع سلعة بثمن معلوم مؤجل لفترة محددة.
  • بيع المزايدة: تشهد هذه العملية إعلان تاجر عن بيع سلعة، ويلتزم المشتري الذي يقدم أعلى سعر بشرائها.
  • بيع التراضي: يتضمن إعطاء السلعة مقابل استلام ثمنها دون أي اعتراض.
  • بيع السلم: يشير إلى البيع الموصوف في الذمة بثمن يُدفع مقدماً أثناء إبرام الصفقة.
  • بيع الخيار: يتيح لكل من البائع والمشتري الحق في إتمام البيع أو فسخه خلال فترة متفق عليها.

البيوع المحرمة في الشريعة

تشمل البيوع المحرمة تلك التي حظرتها الشريعة الإسلامية بسبب تأثيرها السلبي على مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وكذلك تلك التي تُلحق ضررًا بالبائع أو السوق، أو تؤدي إلى إهمال واجب ديني. من أهم صور البيوع المحرمة:

  • بيع النجش: يشير إلى رفع سعر السلعة المعروضة للبيع بالتواطؤ مع البائع، بهدف خداع المشترين لدفع ثمن أعلى.
  • البيع على البيع: يتمثل في إغراء البائع بعدم بيع السلعة لمشتري معين لشراء السلعة بثمن أعلى.
  • تلقّي الركبان: يتضمن استغلال شخص لمن يحمل سلعة من خارج المدينة بطمأنته أن السوق كاسدة، مما يؤدي إلى شراء السلعة بسعر منخفض.
  • بيع المحتكر: يحدث عندما يمتنع البائع عن عرض السلعة في السوق لغرض زيادة الطلب عليها، مما يساعده على رفع السعر.
  • بيع الغش: يتضمن هذا النوع من البيع تدليسًا عبر إخفاء معلومات حول السلعة أو الثمن، بما في ذلك العيوب الخفية.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *