أحكام الدية وأسباب مشروعيتها
تعتبر الدية واجبة في حالات القتل الخطأ وشبه العمد، ما لم يُعفِ أولياء المقتول عنها. وفي حالة القتل العمد، تُعد الدية واجبة إذا توفي القاتل أو إذا تنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص، وتكون الدية كذلك واجبة على كل من أفسد حياة إنسان سواء كان ذلك مباشرةً أو بالتسبب، بغض النظر عن عمر الجاني أو حالته العقلية، سواء كانت الفعلة متعمدة أو غير مقصودة. ويشمل ذلك جميع الأشخاص بما في ذلك المسلمين وغير المسلمين، الأمر الذي يجعلها وسيلة تجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو عائلته. ومن حكم الدية أنها تعمل على ردع المجرمين والمساهمة في حماية الأرواح، كما أنها تُعتبر تعويضًا ماليًا عن أي أذى تعرض له الأفراد.
أنواع الدية
تنقسم الدية إلى نوعين: مغلظة ومخففة. تُفرض الدية المخففة في حالة القتل الخطأ، بينما تُفرض الدية المغلظة في حالات القتل شبه العمد. أما في حالات القتل العمد، فقد رأى الشافعية والحنابلة أن الدية تكون مغلظة إذا تنازل ولي الدم. في حين أن رأي أبو حنيفة يتجه بعدم وجوب الدية في هذه الحالة، وأن الواجب هو ما يُتفق عليه الطرفان، ويكون ذلك مستحقًا فورًا. وتبلغ قيمة الدية المغلظة مئة من الإبل، على أن يحتوي العدد على أربعين من الأجنة. ويعتبر التغليظ محصورًا بالإبل فقط بناءً على ما ورد في الشرع، مما يجعلها مسائل توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، فهي من الأمور المحددة.
أقسام المتحملين للدية
تنقسم الجهات التي تتحمل الدية إلى ثلاثة كما يلي:
- ذمة القاتل: حيث تفرض الدية في ذمته المالية الخاصة في حال القتل العمد، وذلك في حال تنازل أولياء المقتول عن حقهم.
- عاقلة القاتل: تلتزم عاقلة القاتل بدفع الدية في حالات القتل الخطأ و شبه العمد.
- بيت المال: يتحمل بيت المال الديات في الحالات التالية:
- إذا توفي أحد المسلمين وعليه دين، يقوم ولي الأمر بتسديده من بيت المال.
- في حالة كون عاقلة القاتل في وضع مالي صعب في حالات القتل الخطأ أو شبه العمد، تُدفع الدية من مال الجاني، وإذا كان الجاني أيضًا معسرًا، تُخصم الدية من بيت المال.
- إذا كانت هناك دية واجبة نتيجة خطأ في عمل ولي الأمر ضمن نطاق مسؤولياته.
- عند صدور حكم القاضي بالقسامة وتمنع الورثة من أداء اليمين، واختيار عدم رضائهم بيمين المدعى عليه، فيما يقوم ولي الأمر بتسديد الدية من بيت المال.
- إذا لم يُستدل على القاتل، تُغطى دية كل مقتول لم يعرف قاتله من الأموال العامة.