أحكام النفاس
يُعرّف النفاس بأنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد وضعها لوليدها، ويعرف في هذه الحالة بأنها “نفساء”. يُترتب على هذا الدم أحكام شرعية تتعلق بالمرأة في مجالات مختلفة.
مدة النفاس
تذكر بعض الآراء الفقهية أن مدة النفاس في أقصى حدّ لها تصل إلى أربعين يوماً، وقد يحدث أن تطهر المرأة قبل انتهاء هذه المدة. إذا استمر نزول الدم بعد الأربعين، تُعتبر المرأة طاهرة، حيث يُصنف الدم الذي نزل بعد هذه الفترة على أنه “دم فاسد” ويُعامل كأحكام الاستحاضة، وليس كنفاس. في المقابل، يرى بعض العلماء أن أقصى مدة للنفاس هي ستون يوماً، دون تحديد حد أدنى. إذا انقطع الدم قبل مرور الستين يوماً، وكانت المرأة مُقتنعة بانتهاء فترة النفاس، فهي تُعتبر طاهرة. أما إذا استمر النزيف، فهي تُعامل كمستحاضة. على الرغم من أن معظم النساء يعانين من النفاس لفترة تصل إلى أربعين يوماً، إلا أن هذه المدة قد تزيد أو تقل. يمكن للمرأة النفساء التأكد من طهارتها من خلال ملاحظتين:
- الأولى: النشاف، وهو جفاف منطقة النفاس.
- الثانية: القَصّة البيضاء، وهي السائل الأبيض.
استناداً إلى شرط تحقق الطهارة، فإن المعيار في ذلك يعتمد على وجود العلامتين السابقتين وليس على انتهاء مدة معينة. فالحكم يتأثر بوجود العلة وعدمها، ولذا فإن ما تراه المرأة من كُدرة أو صُفرة لا يؤثر على طهارتها. وقد رُوي عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قولها: “كنا لا نعتدّ بالصُفرَةِ والكُدرةِ بعد الغسل شيئًا”.
ما يحرم على النفساء
كما هو معلوم، يُعتبر النفاس حالة محسوسة ولها أحكام شرعية تتعلق بوجوده. عندما يكون الدم موجوداً، يُحرم على المرأة النفساء أداء الصلاة، والصوم، والجِماع. ومع تحقق الطهارة، يُمكنها التخلص من هذه الأحكام. وإذا تجاوزت مدة النفاس الستين يوماً، تُعامل كمستحاضة، ما لم يتوافق ذلك مع عادتِها الشهرية. وتتمثل أحكام المستحاضة في أنه يجوز لها الصلاة والصوم، ويُنصح أن تتوكل لكل صلاة. كما ليس من الضروري أن ينتظر الزوج لمدة أربعين يوماً قبل أن يُجامع زوجته إذا كانت قد طهرت قبل ذلك، إذ لا يوجد أي دليل يُمنع ذلك. ووفقاً للشريعة، يُسمح لها بممارسة العبادات مما يجعل الوطء مباحاً من باب أولى.