الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعوى النشوز في القانون الأردني

تعريف النشوز

يمكن توضيح مفهوم النشوز من خلال استعراض جذوره اللغوية والاصطلاحية على النحو التالي:

  • النشوز في اللغة: يعني الارتفاع والعلو.
  • في الاصطلاح الفقهي، يُعرف النشوز بأنه خروج الزوجة عن طاعة زوجها. 

دعوى النشوز في القانون الأردني

حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني مفهوم الناشز في المادة (62) بأنه: “المرأة التي تترك بيت الزوجية دون سبب شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى منزلها قبل أن تطلب الانتقال إلى مسكن آخر”.

استناداً إلى ذلك، يسمح القانون الأردني للزوج بتقديم دعوى للطاعة ضد الزوجة الناشز التي غادرت دون مبرر من مسكن الزوجية ولم تعد إليه. ويمكن للزوج أن يدفع بادعاء النشوز في حال رفعت الزوجة دعوى تطالب فيها بالنفقة الزوجية.

يعتبر النشوز من الأسباب التي تُثار في سياق دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية؛ حيث يمكن أن تسقط حق الزوجة في الحصول على النفقة لدى ثبوت النشوز. وبالتالي، يُعتبر نشوز الزوجة مانعًا قانونيًا عن استحقاق النفقة، وهو ما أكده الفقهاء وأقره القانون الأردني.

أسباب رفض دعوى النشوز وفقًا للقانون الأردني

حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني أسبابًا للرد على ادعاء النشوز، وتعتبر هذه الأسباب أيضًا من الدفوع في دعوى النفقة الزوجية، ومن أهمها ما يلي:

انشغال ذمة الزوج بالمهر المدفوع مقدمًا

إذا لم يُسلم الزوج مهر الزوجة المتفق عليه وظلت ذمته مشغولة بذلك، فإن حقه في طاعة الزوجة يسقط، ولا يحق له أن يطالبها بالانتقال من منزل أهلها إلى منزله أو أن تتابعه في السكن.

تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: “تجب النفقة للزوجة حتى مع اختلاف الدين من لحظة عقد الزواج الصحيح، حتى وإن كانت تُقيم في بيت أهلها. وإذا طلب الزوج منها الانتقال إلى بيت الزوجية ورفضت بلا حق شرعي، فلا تستحق النفقة، ولها الحق في الامتناع ما لم يُسدّد الزوج مهرها المدفوع مقدمًا أو يهيئ لها مسكن شرعي”.

عدم وجود منزل شرعي

يسقط حق الزوج في الطاعة إذا لم يوفر الزوج المسكن الشرعي لزوجته. ويعرف قانون الأحوال الشخصية الأردني المسكن الشرعي في المادة (72) بأنه: المسكن الذي يحتوي على الاحتياجات الشرعية بناءً على وضع الزوج، وأن يكون في مكان إقامته أو عمله. وعلى الزوجة الانتقال إلى السكن مع زوجها إذا كان قد وفر لها هذا المسكن، وذلك بعد استلامها لمهرها المدفوع مقدمًا.

وفي حال ادعى الزوج أن زوجته ناشز وأقام دعوى للطلب إليها بالانتقال إليه، دون أن يكون قد أعد لها مسكن شرعي أو كانت غير آمنة فيه، فإن الدعوى تُعتبر مرفوضة، مما يسهل لها اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصرفاته.

مخالفة الشرط المتفق عليه

سمح القانون في المادة (37) بأن يحدد أحد الزوجين أو كليهما شرطًا نافعا أثناء عقد الزواج دون أن يتعارض مع الأهداف الأساسية للزواج. على سبيل المثال، يمكن للزوجة فرض شرط على الزوج يتعلق بمصلحتها، مثل عدم إخراجها من بلدها أو أن تسكن في بلد معين. فإذا خالف الزوج الشرط، يُعتبر زواجها فاسخًا ويحق لها المطالبة بجميع حقوقها الزوجية.

وفي حال طلب الزوج منها السفر إلى بلد اشترطت عدم الذهاب إليه، فلا يحق له ادعاء النشوز، مما يسقط حقه في الطاعة دون أن يؤثر ذلك على حقها في استحقاق النفقة منه. وقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (72) على ضرورة أن تنتقل الزوجة إلى أي مكان يريده الزوج بشرط أن يكون المكان آمنا، وألا يكون هناك شرطٌ يتعارض مع ذلك في العقد، وإذا امتنعت عن الطاعة سقط حقها في النفقة.

حمل الزوجة الناشز

إن ادعاء نشوز الزوجة يمكن قبوله إذا تم النظر فيه من جهة عدم الحمل، ولكن إذا كانت الزوجة الناشز حاملًا، فإن القانون ينص على أن النفقة يجب أن تكون مخصصة للحمل وليس للزوجة، وفقًا لما ذكرته المادة (62): “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فتكون النفقة للحمل”.

وجود سبب مشروع للخروج

حدد القانون مجموعة من المسوغات المشروعة التي تبرر خروج الزوجة من منزل الزوجية، وعدم طاعتها للزوج، واعتبرتها أسبابًا لرفض دعوى النشوز. كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (62) كما يلي:

  • إيذاء الزوج لها.
  • سوء المعاشرة.
  • عدم أمانتها على نفسها أو مالها.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *