أحكام الخِطبة في الإسلام
تُعرَّف الخِطبة على أنها التعبير عن الرغبة في الزواج بامرأة محددة وإخطار وليها بذلك. وتندرج تحت هذه العملية مجموعة من الأحكام والآداب الشرعية كما يلي:
- يحظر على المسلم أن يقدّم خطبة على خطبة أخيه من دون موافقته، حتى وإن كان ذلك عبر التعريض، شريطة أن يكون الخاطب الثاني مدركًا لذلك. ويرجع سبب هذا التحريم إلى ما قد يترتب عليه من إفساد على الخطاب الأول وما قد ينجم عنه من عداوة أو تحامل بينهما.
- يحظر على المسلم التصريح بخطبة المرأة المعتدة من طلاق بائن، ويمكنه التعريض بذلك بعبارات مثل: “أسأل الله أن يرزقني بزوجة صالحة”، حيث إن السبب وراء هذا التحريم هو خشية التعجيل في إخبار المرأة عن انتهاء عدتها قبل الفعل الفعلي للزواج. أما المعتدة من الطلاق الرجعي، فالصحيح هو تحرّم التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنها لا تزال في حكم المتزوجة.
- ينبغي على المسلم عند استشارته بشأن خاطب أو مخطوبة أن يذكر المحاسن والمساوئ، مما لا يُعتبر غيبة محرمة، بل يُعدّ من النصيحة المستحبة في الشرع.
- تُعتبر الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا رسميًا، لذا يبقى كل من الخاطبين في حالة غريب عن الآخر.
حكم النظر إلى المخطوبة
لا يوجد خلاف بين العلماء في جواز نظر الخاطب إلى المرأة الأجنبية خلال الخطبة، حيث اعتبر بعض العلماء ذلك من السنّة المستحبّة. إلا أن هناك اختلافات في تحديد أجزاء الجسم التي يجوز للخاطب النظر إليها، كما يلي:
- الرأي الأول: ذهب الإمام أحمد إلى جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة فقط.
- الرأي الثاني: جمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة ورواية عن أحمد، يرون جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها ظاهراً وباطناً.
- الرأي الثالث: الإمام أبو حنيفة يجيز للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها وقدميها.
- الرأي الرابع: الحنابلة يرون جواز نظر الخاطب إلى كل جزء ظاهر من المخطوبة بشكل عام.
أحكام وضوابط الكلام خلال فترة الخطوبة
في حال كان الخاطبان في فترة الخطوبة دون أن يعقدا النكاح بعد، يُعتبران أجنبيان عن بعضهما، لذلك يجب عليهما الالتزام بعدم اللقاء إلا عند الضرورة وبوجود أحد محارم المرأة. ويحظر عليهما الخلوة أو الخروج سوياً أو استخدام العبارات المغازلة وما شابه. وإذا كان هناك ضرورة للتواصل، فيجب مراعاة الضوابط التالية:
- عدم تجاوز الكلام المقدار الضروري.
- الالتزام بغض البصر.
- عدم المصافحة أو أي تعبير جسدي.
- الحرص على عدم وجود ريبة أو شهوة في قلب كل منهما.
- عدم خضوع المرأة في طريقة حديثها.
- تلتزم المرأة بالحشمة والزي الشرعي.
- عدم حدوث خلوة بينهما أثناء الحديث.