عقد الإجارة
تُعَرَّف الإجارة في اللغة بأنها مصدر الفعل “أجار”، بينما يُعرّف هذا العقد اصطلاحاً بأنه اتفاق يهدف إلى نقل منفعة معينة وقابلة للإعطاء مقابل تعويض محدد. وقد وردت مشروعية الإجارة في القرآن الكريم في قوله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ). كما تم التأكيد على شرعية الإجارة في السنة النبوية، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). ويتفق علماء المسلمين على صحة هذا العقد، ومن الأمور المتعلقة به ما يلي:
- تنقسم الإجارة إلى نوعين:
- الأول: إجارة على منفعة شيء محدد، مثل تأجير منزل بمبلغ معين.
- الثاني: إجارة لأداء عمل معين، كاستئجار شخص لبناء جدار أو زراعة أرض.
- لا يمكن إجراء الإجارة إلا فيما هو قابل للاستخدام مع بقاء الشيء ذاته، أو إذا كان بالإمكان بيعه، ما لم وجود مانع شرعي يمنع ذلك.
- يترتب على عقد الإجارة عند استيفاء شروطه وأركانه نتيجتان:
- الأولى: تثبيت ملك منفعة المؤجر للمستأجر مما يتيح له التصرف بها.
- الثانية: تثبيت ملك قيمة المنفعة، والتي تمثل الأجرة، للمؤجر.
أركان عقد الإجارة وشروطها
أركان عقد الإجارة
يتكون عقد الإجارة من أربعة أركان الرئيسية، وهي كالتالي:
- العاقدان: وهما المؤجر الذي يقدم المنفعة، والمستأجر الذي يدفع الأجرة.
- الصيغة: تتكون من إيجاب وقبول، حيث يكون الإيجاب من المؤجر ويشير إلى تمليك المنفعة مقابل عوض، بينما يكون القبول من المستأجر ويعبر عن قبوله وتمسكه بالمنفعة مقابل المبلغ المذكور.
- الأجرة: هي المبلغ المالي الذي يدفعه المستأجر للحصول على المنفعة من المؤجر.
- المنفعة: هي العنصر المتفق عليه في العقد.
شروط عقد الإجارة
تتطلب صحة عقد الإجارة توافر الشروط التالية:
- شروط العاقدين: يجب أن يكون كل من المتعاقدين مؤهلين للتصرف، ويشترط أن يكونا بالغين وعاقلين، حيث لا يصح التعاقد مع مجنون أو طفل.
- شروط الصيغة: تشمل شرطين:
- الأول: أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب، حيث لا يصح العقد إذا قال المؤجر: “أجرتك داري بمائة دينار” وكان رد المستأجر: “قبلت بتسعين”.
- الثاني: أن لا يطول الفترة بين الإيجاب والقبول، مثل السكوت أو الحديث غير المتعلق بالعقد، لأن ذلك قد يدل على عدم الرغبة في العقد.
- شروط الأجرة: تتضمن عدة متطلبات:
- يجب أن تكون الأجرة قابلة للتسليم، وليس شيئاً خيالياً.
- يتعين أن تكون الأجرة معروفة لكلا الطرفين.
- يجب أن تكون الأجرة حلالاً، فلا يجوز أن تكون من مال محرم مثل كلب أو خنزير.
- شروط المنفعة: تشمل ما يلي:
- يجب أن تكون المنفعة معترف بها شرعاً أو عرفاً، مثل استئجار منزل للسكن أو سيارة للتنقل.
- يجب أن يكون المؤجر قادراً على تسليم المنفعة للمستأجر.
- يجب أن تتحقق المنفعة للمستأجر وليس للمؤجر.
- يجب أن تكون المنفعة معروفة لكلا الطرفين.
- يجب ألا يؤدي الانتفاع إلى استهلاك الشيء، حيث إن عقد الإجارة يهدف إلى الاستخدام وليس الاستهلاك، فلا يجوز استئجار بستان لجني ثماره أو استئجار شاة لاستهلاك حليبها وصوفها، لأن هذا يعتبر استهلاكاً للعين وليس انتفاعاً بها.