أسباب الإرث في الشرع
يعرف السبب في اللغة بأنه الوسيلة التي تؤدي إلى شيء ما، وفي الاصطلاح الشرعي يعني الأمر الذي يترتب على عدمه العدم، ولا يُشترط من وجوده تحقق الوجود. في الفقه الإسلامي، توجد ثلاثة أسباب رئيسية للإرث، وهي: النكاح، والقرابة، والولاء. إذا لم تتوفر هذه الأسباب، فإن الإرث لن يتحقق. كما قد يكون أحد هذه الأسباب موجودًا، ومع ذلك يمنع الإرث، وهذا ما سنستعرضه بالتفصيل لاحقًا.
النكاح
من الضروري أن يكون عقد الزواج صحيحًا ليُعد سببًا للإرث، فإذا كان العقد باطلاً فلا يتحقق الإرث. في حالة النكاح، يرث الزوج من زوجته، وتكون المرأة أيضاً لها حق الإرث من زوجها بمجرد إبرام العقد، حتى وإن لم يكن هناك اتصال جسدي أو خلوة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء دون أي خلاف.
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم توفي أثناء فترة العدة، فإنها ترثه. ومع ذلك، إذا كان الطلاق بائنًا مع عدم وجود مرض، فلن ترث الزوجة حتى لو توفي أثناء عدتها. أما إذا كان الرجل مريضًا وطلقها طلاقًا بائنًا، فإن الآراء في ذلك كالتالي:
- وفقًا لمذهب الحنفية: ترث الزوجة ما دامت في مدة العدة.
- وفقًا لمذهب المالكية: ترث حتى بعد انتهاء العدة إذا تزوجت برجل آخر.
- وفقًا لمذهب الحنابلة: ترث حتى بعد انتهاء العدة بشرط ألا تكون قد تزوجت من رجل آخر.
- وفقًا لمذهب الشافعية: لا ترث بأي حال، حيث أن الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية التي كانت سببًا للإرث.
القرابة أو النسب
يطلق عليها الحنفيّة “الرحم”، وهي الصلة الناتجة عن الولادة، وتشمل فروع الميت وأصوله. وهذه الفروع تتضمن:
- أبناء الميت وأحفاده من الذكور والإناث.
- الآباء وأمهاتهم، وأمهات الآباء.
- الإخوة والأخوات.
- الأعمام وأبنائهم من الذكور فقط.
الولاء
يمثّل الولاء علاقة العتق، وقد أقر الإسلام هذا النوع من الإرث لما ينطوي عليه من تحرر العبد. إذا توفي العبد، فإن مولاه يقوم بوراثته، بينما لا يحق للعبد أن يرث مولاه. يعتبر انتقال الميراث عبر الولاء أمرًا محصورًا من جهة واحدة، وقد ورد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قوله: “إنما الولاء لمن أعتق.”