أحكام إمامة المرأة في المذاهب الأربعة
أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإمامة في الصلاة تعتبر مشروعة من أجل أن يقلد المصلون الإمام ويعملون كما يعمل. فالإمام يمثل القائد الذي يوجه فريقه، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنَما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه).
تتطلب الإمامة في الصلاة اتباع المصلين لأفعال وأقوال الإمام، بحيث لا يسبقهم في أي من أفعال الصلاة أو أقوالها، ولا يتأخرون عنه كذلك. وفي السطور التالية، نستعرض أحكام إمامة المرأة وفقاً للمذاهب الأربعة:
حكم إمامة المرأة للرجال في المذاهب الأربعة
اتفق الفقهاء بالإجماع على أن إمام الرجال لا بد أن يكون ذكراً، فإمامة المرأة للرجال لا تجوز شرعاً. وقد ورد النهي في السنة النبوية في عدة مواضع عن إمامة المرأة للرجال، وذلك خشية من الفتنة التي قد تنجم عن الصلاة خلفهن، مما يؤثر على مقصود الصلاة من الخشوع وغيرها.
حكم إمامة المرأة للنساء في المذاهب الأربعة
تعتبر إمامة المرأة لمثيلاتها من النساء مشروعاً في نظر جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ويستند هذا الرأي إلى حديث أم ورقة عندما رخص لها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تكون إماماً لنساء عائلتها. ومع ذلك، يرى الحنفية أن إمامة المرأة مكروهة، نظراً لاحتمالية تعرضها لظروف تمنعها من الصلاة كحيضها.
كما يميل الحنفية إلى كراهية الأذان والإقامة لجماعة النساء، ويفضلون أن تقف المرأة الإمام في وسط الصف الأول إذا حضرت النساء صلاة الجماعة. أما المالكية، فقد ذهبوا إلى تحريم إمامة المرأة تحريماً مطلقاً في جميع الصلوات، بما في ذلك صلاة التراويح.
حكم إمامة الخنثى عند المذاهب الأربعة
اتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز إمامة الخنثى لجماعة الرجال. والخنثى هو الشخص ثنائي الجنس، كما اتفقوا أيضاً على عدم جواز إمامته لمن يماثله في الوصف. فيما ذهب جمهور العلماء إلى جواز إمامته للنساء، على الرغم من كراهة بعض الفقهاء لذلك. في حين أن المالكية كانوا الوحيدين الذين لا يجوز عندهم إمامتهم على الإطلاق.
أحكام صلاة الجماعة عند النساء في المذاهب الأربعة
سنستعرض آراء فقهاء المذاهب الأربعة بشأن صلاة الجماعة للنساء فيما يلي:
- الحنفية: يعتبرون جماعة النساء بدون رجال مكروهة تحريماً، حتى في صلاة التراويح، باستثناء صلاة الجنازة، والتي تعتبر فرض كفاية. وإذا صلت النساء جماعة، فتقف (المرأة الإمام) في وسط الصف الأول.
- المالكية: يرون أن صلاة جماعة النساء غير صحيحة، نظراً لتحريم إمامة المرأة بشكل عام.
- الشافعية: أجازوا صلاة جماعة النساء، بل وأكدوا على استحبابها، مشيرين إلى أن الشرع الحنيف يحض عليها، وتكون (المرأة الإمام) في وسط الصف الأول ولا تتقدم عنهن.
- الحنابلة: لديهم قولان في حكم صلاة جماعة النساء، الأول هو الاستحباب، والثاني هو الكراهة.